تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجامع للشرايع — صفحة 389

مساهمون:

ص٣٨٩
وروى ( 1 ) : زكريا بن آدم قال قال أبو الحسن : أني أنهاك عن ذبيحة كل من كان على خلاف الذي أنت عليه ، وأصحابك ، إلا في وقت الضرورة إليه . وعن أبي بصير ( 2 ) عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : لم يحل ذبائح الحرورية . وروى ( 3 ) : محمد بن قيس عن أبي جعفر عن علي عليه السلام : ذبيحة من دان بكلمة الإسلام ، وصام ، وصلى ، لكم حلال ، إذا ذكر اسم الله تعالى عليه . ولا بأس بشراء الذبيحة من سوق المسلمين ، ولا يسأل عنه .
" ما يحرم من الذبيحة " ويحرم من الإبل ، والبقر ، والغنم ، وما أشبهها ، الفرث والدم ، والطحال لأنه محقن الدم الفاسد ، والنخاع ، والعلباء ( 4 ) والغدد ، والقضيب والأنثيان ، وظهر الفرج ، وبطنه ، والمرارة ، ( 5 ) والمشيمة ، والمثانة ، والحدقة والخرزة التي في الدماغ . وإذا جعل طحال مع لحم في سفود ( 6 ) ، ولم يثقب ، أكل ما تحته ، وإن ثقب وجعل فوق اللحم لم يؤكل اللحم ، وما تحته من جوذاب ( 7 ) وإن جعل تحته أكل
هامش
( 1 ) الوسائل ج 16 الباب 26 من أبواب الصيد والذبائح ، الحديث 9 . ( 2 ) الوسائل ج 16 الباب 28 من أبواب الذبائح الحديث 3 . ( 3 ) الوسائل ج 1 6 الباب 28 من أبواب الصيد والذبائح الحديث 1 . ( 4 ) العلباء : العصبة الممتدة في العنق . ( 5 ) المرارة : شبه كيس لا زقة بالكبد تكون فيها مادة صفراء هي المرة . ( 6 ) السفود : حديدة يشوى عليها اللحم . ( 7 ) الجوذاب بالضم : خبز أو حنطة أو لبن وسكر وماء نارجيل علقت عليها لحم في تنور حتى تطبخ ( راجع الجواهر ج 36 ص 352 )