وروى ( 1 ) : زكريا بن آدم قال قال أبو الحسن : أني أنهاك عن ذبيحة كل من
كان على خلاف الذي أنت عليه ، وأصحابك ، إلا في وقت الضرورة إليه .
وعن أبي بصير ( 2 ) عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : لم يحل ذبائح
الحرورية .
وروى ( 3 ) : محمد بن قيس عن أبي جعفر عن علي عليه السلام : ذبيحة من دان
بكلمة الإسلام ، وصام ، وصلى ، لكم حلال ، إذا ذكر اسم الله تعالى عليه .
ولا بأس بشراء الذبيحة من سوق المسلمين ، ولا يسأل عنه .
" ما يحرم من الذبيحة "
ويحرم من الإبل ، والبقر ، والغنم ، وما أشبهها ، الفرث والدم ، والطحال
لأنه محقن الدم الفاسد ، والنخاع ، والعلباء ( 4 ) والغدد ، والقضيب والأنثيان ، وظهر
الفرج ، وبطنه ، والمرارة ، ( 5 ) والمشيمة ، والمثانة ، والحدقة والخرزة التي في
الدماغ .
وإذا جعل طحال مع لحم في سفود ( 6 ) ، ولم يثقب ، أكل ما تحته ، وإن ثقب
وجعل فوق اللحم لم يؤكل اللحم ، وما تحته من جوذاب ( 7 ) وإن جعل تحته أكل
هامش
( 1 ) الوسائل ج 16 الباب 26 من أبواب الصيد والذبائح ، الحديث 9 .
( 2 ) الوسائل ج 16 الباب 28 من أبواب الذبائح الحديث 3 .
( 3 ) الوسائل ج 1 6 الباب 28 من أبواب الصيد والذبائح الحديث 1 .
( 4 ) العلباء : العصبة الممتدة في العنق .
( 5 ) المرارة : شبه كيس لا زقة بالكبد تكون فيها مادة صفراء هي المرة .
( 6 ) السفود : حديدة يشوى عليها اللحم .
( 7 ) الجوذاب بالضم : خبز أو حنطة أو لبن وسكر وماء نارجيل علقت عليها لحم في
تنور حتى تطبخ ( راجع الجواهر ج 36 ص 352 )