وإن ذبح أو نحر فخرج الدم ينتحب ( 1 ) أو تحرك بعض أعضائه حل ، وإن
لم يحصلا لم يحل .
وإن خرج الدم متثاقلا ، ولا حركة لم يحل .
ولا ينخع الذبيحة ، ولا يسلخها ، ولا يقطع شيئا منها حتى تبرد .
فإن سبقه السكين فأبان الرأس فلا بأس ، إذا خرج الدم .
ولا يقلب السكين ، فيذبح إلى فوق بل من فوق إلى أسفل .
والسنة في الغنم عقل اليدين وإحدى الرجلين والإمساك على الصوف والشعر
حتى تبرد دون الأعضاء .
وفي البقر عقل اليدين ، والرجلين ، وإطلاق الذنب .
وفي الإبل جعل اليدين كواحد بالعقال ، وإطلاق الرجلين ، ولتكن قائمة .
ولا إمساك ولا عقل في الطائر ، وإن انفلت فهو كالصيد ، يرمى بالسهم وشبهه ،
فإن لحقه ذكاه .
وروي ( 2 ) أن بهيمة الأنعام الأجنة ، فإن كانت تامة ، وهو أن تشعر أو تؤبر
وخرجت لا روح فيها ، فذكاتها ذكاة أمها ، وإن خرجت وفيها روح فبحكم نفسها ،
وإن لم يكن تامة فهي حرام .
وقال ( 3 ) أمير المؤمنين عليه السلام : لا تأكلوا ذبيحة " نصارى تغلب " فإنهم ليسوا
أهل الكتاب .
وعن جعفر بن محمد عليهما السلام ( 4 ) ، إنهم مشركوا العرب .
هامش
( 1 ) انتحب : تنفس شديدا .
( 2 ) الوسائل ، ج 1 6 ، الباب 18 من أبواب الذبائح ، الحديث 10 .
( 3 ) الوسائل ، ج 16 الباب 2 7 من أبواب الذبائح ، الحديث 23 إلا أن في الحديث
" نصارى العرب " .
( 4 ) الوسائل ، ج 16 ، الباب 27 من أبواب الذبائح ، الحديث 22 .