اللحم لا ما تحته ، وإن جعلت سمكة تحل ، مع سمكة لا تحل في سفود ، وما يؤكل
فوقه ، حل ، وتحته لم يحل ، ويكره الكليتان ، ولا يحرم .
ويحل من الميتة ما لا يكون ميتا : الشعر ، والوبر ، والصوف ، والعظم ،
والحافر ، والظلف ، والقرن ، والسن ، والبيض عليه الجلد الغليظ ، والإنفحة ،
واللبن .
ولا يحل الاستصباح بأليات الغنم تؤخذ منها حية .
ويؤكل من مجهول البيض مختلف الطرفين فقط ، ومن مجهول بيض
السمك الخشن لا الأملس .
ولا يحل أكل الميتة ، والدم ، وشرب النجس إلا لمضطر يخاف على نفسه
التلف ، ولا يجد سواها ، ويتناول ما يسد الرمق بلا زيادة إلا الباغي على الإمام ،
وصالب الصيد لهوا ، وبطرا ، والعادي يقطع الطريق ، فإنهم كالمختار في ذلك .
وإذا وقفت دابة المسلم في أرض العدو ، ذبحها ولم يعرقبها ( 1 )
وروي ( 2 ) : جواز استعمال شعر الخنزير عند الاضطرار ما ليس فيه دسم ،
ويغسل يده عند الصلاة .
وإذا ماتت فأرة في قدر يطبخ فيها ، أريق المرق ، وغسل اللحم ، فإن وقع
فيها أوقية دم ، فلا بأس لأن النار تحيله ، وإن كان كثيرا لم يجز .
وإذا حصلت النجاسة في مائع أفسدته ، فإن كان دهنا استصبح به تحت
السماء خاصة ، وبيع ، واعلم مشتريه ، وإن كان جامدا ، ألقي ما حوله ، وطهر ، فإن
وقع قي القدر خمر أو فقاع ، ألقى المرق أو أطعم الذمي أو الكلب ، وغسل الباقي
وأكل فإن وقع خمر أو فقاع أو دم في عجين فسد ، وبيع من الذمي وعرف .
ولا يؤكل طعام المشركين ، وأهل الكتاب ، ولا يشرب في أوانيهم ،
و
هامش
( 1 ) عرقب الدابة : قطع عرقوبها .
( 2 ) الوسائل ، ج 12 ، الباب 58 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 2 .