تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجامع للشرايع — صفحة 390

مساهمون:

ص٣٩٠
اللحم لا ما تحته ، وإن جعلت سمكة تحل ، مع سمكة لا تحل في سفود ، وما يؤكل فوقه ، حل ، وتحته لم يحل ، ويكره الكليتان ، ولا يحرم . ويحل من الميتة ما لا يكون ميتا : الشعر ، والوبر ، والصوف ، والعظم ، والحافر ، والظلف ، والقرن ، والسن ، والبيض عليه الجلد الغليظ ، والإنفحة ، واللبن . ولا يحل الاستصباح بأليات الغنم تؤخذ منها حية . ويؤكل من مجهول البيض مختلف الطرفين فقط ، ومن مجهول بيض السمك الخشن لا الأملس . ولا يحل أكل الميتة ، والدم ، وشرب النجس إلا لمضطر يخاف على نفسه التلف ، ولا يجد سواها ، ويتناول ما يسد الرمق بلا زيادة إلا الباغي على الإمام ، وصالب الصيد لهوا ، وبطرا ، والعادي يقطع الطريق ، فإنهم كالمختار في ذلك . وإذا وقفت دابة المسلم في أرض العدو ، ذبحها ولم يعرقبها ( 1 ) وروي ( 2 ) : جواز استعمال شعر الخنزير عند الاضطرار ما ليس فيه دسم ، ويغسل يده عند الصلاة . وإذا ماتت فأرة في قدر يطبخ فيها ، أريق المرق ، وغسل اللحم ، فإن وقع فيها أوقية دم ، فلا بأس لأن النار تحيله ، وإن كان كثيرا لم يجز . وإذا حصلت النجاسة في مائع أفسدته ، فإن كان دهنا استصبح به تحت السماء خاصة ، وبيع ، واعلم مشتريه ، وإن كان جامدا ، ألقي ما حوله ، وطهر ، فإن وقع قي القدر خمر أو فقاع ، ألقى المرق أو أطعم الذمي أو الكلب ، وغسل الباقي وأكل فإن وقع خمر أو فقاع أو دم في عجين فسد ، وبيع من الذمي وعرف . ولا يؤكل طعام المشركين ، وأهل الكتاب ، ولا يشرب في أوانيهم ، و
هامش
( 1 ) عرقب الدابة : قطع عرقوبها . ( 2 ) الوسائل ، ج 12 ، الباب 58 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 2 .