تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجامع للشرايع — صفحة 394

مساهمون:

ص٣٩٤
والخمر والفقاع والنبيذ الشديد ( 1 ) حرام ، والمزر ( 2 ) والجعة ( 3 ) والنقيع ( 4 ) والبتع ( 5 ) حرام ، وما أسكر كثيره فالجرعة منه حرام صرفا ، وممزوجا بغيره وبيعه وشراءه ، والتصريف فيه . والعصير حلال حتى يغلي ، وهو أن يصير أسفله أعلاه ، فيحرم حتى يذهب ثلثاه ، أو يصير خلا ، ولا يؤتمن عليه إلا من يرى حرمته إلى أن يذهب ثلثاه ، وإن أخبر من يحله من دون ذهاب ذلك بذهاب ثلثيه لم يحل . ولا بأس أن يجمع بين عشرة أرطال عصيرا ، وبين عشرين رطلا ماء ، ثم يغلي حتى يبقى عشره فيحل . وكتب ( 6 ) محمد بن علي بن عيسى إلى علي بن محمد الهادي عليهم السلام : جعلت فداك عندنا طبيخ يجعل فيه الحصرم ( 7 ) ، وربما جعل فيه العصير من العنب ، وإنما هو لحم يطبخ به ، وقد روي عنهم في العصير : أنه إذا جعل على النار لم يشرب حتى يذهب ثلثاه ، ويبقى ثلثه ، فإن الذي يجعل في القدر من العصير بتلك المنزلة ، وقد اجتنبوا ذلك إلى أن يستأذن مولانا في ذلك ، فكتب عليه السلام بخطه لا بأس بذلك . وإذا خاف تلف النفس ، جاز أن يتناول من الخمر ، ما يمسك رمقه . ولا يجوز التداوي بمسكر .
هامش
( 1 ) أي المشتد . ( 2 ) المزر بكسر الميم وسكون الزاء : نبيذ يتخذ من الذرة . ( 3 ) الجعة : نبيذ الشعير ( 4 ) النقيع : نبيذ من الزبيب ، ينقع في الماء من غير طبخ . ( 5 ) البتع : نبيذ من العسل ( 6 ) الوسائل ، ج 17 ، الباب 4 من أبواب الأشربة المحرمة ، الحديث 1 ( 7 ) الحصرم أول العنب ما دام حامضا . " راجع مجمع البحرين "