والكافر والمسلم في صيده سواء ، كما قلنا في السمك .
والبخت ، والعراب ، من الإبل ، والحمام المسرول ( 1 ) وغيره سواء في الحل .
وإذا اختلط اللحم الذكي بالميت بيع على مستحل الميتة ، وثمنه حلال .
فإذا أراد الأكل ، ألقاه على النار ، فإن تقبض فهو ذكي ، وإن تبسط فهو ميت .
" أحكام الذباحة "
ويحل الذكاة بكل محدد من حديد أو صفر ، أو خشب ، أو مرو ( 2 ) أو زجاج
مع تعذر الحديد .
ويكره بالسن والظفر المتصلين والمنفصلين ، والنحر للإبل في اللبة ( 3 )
والذبح لغيرها في الحلق .
فإن نحر المذبوح أو ذبح المنحور مع التمكن ، حرم إلا أن يدرك ذكاته .
فإن استعصى الثور أو اغتلم البعير ( 4 ) ، أو تردى في البئر ، أخذ بالسيف
والسهم كالصيد وحل .
ويعتبر قطع الحلقوم ، والمرئ ، والودجين ، إبانة ، والتسمية عند ذلك من
مسلم ، أو بحكمه .
والمرأة والرجل الطاهران ، والجنب ، والحايض ، والصبي سواء .
ولا يحل ذبيحة المجوسي ، والمرتد ، والوثني ، وأهل الكتاب ، وقال : بعض
أصحابنا بحله من أهل الكتاب .
فإن سهى عن التسمية حل .
وإن ترك استقبال القبلة مع القدرة عمدا لم يحل ، وإن نسي أو جهل فلا بأس .
هامش
( 1 ) حمامة مسرولة : مريشة الرجلين أي في رجليها ريش كأنه سراويل .
( 2 ) المرو : الحجر الحاد الذي يقدح النار .
( 3 ) اللبة بفتح اللام وتشديد الباء : المنحر وموضع القلادة راجع " مجمع البحرين "
( 4 ) اغتلم البعير : إذا هاج من شدة شهوة الضراب ،