تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجامع للشرايع — صفحة 387

مساهمون:

ص٣٨٧
والكافر والمسلم في صيده سواء ، كما قلنا في السمك . والبخت ، والعراب ، من الإبل ، والحمام المسرول ( 1 ) وغيره سواء في الحل . وإذا اختلط اللحم الذكي بالميت بيع على مستحل الميتة ، وثمنه حلال . فإذا أراد الأكل ، ألقاه على النار ، فإن تقبض فهو ذكي ، وإن تبسط فهو ميت .
" أحكام الذباحة " ويحل الذكاة بكل محدد من حديد أو صفر ، أو خشب ، أو مرو ( 2 ) أو زجاج مع تعذر الحديد . ويكره بالسن والظفر المتصلين والمنفصلين ، والنحر للإبل في اللبة ( 3 ) والذبح لغيرها في الحلق . فإن نحر المذبوح أو ذبح المنحور مع التمكن ، حرم إلا أن يدرك ذكاته . فإن استعصى الثور أو اغتلم البعير ( 4 ) ، أو تردى في البئر ، أخذ بالسيف والسهم كالصيد وحل . ويعتبر قطع الحلقوم ، والمرئ ، والودجين ، إبانة ، والتسمية عند ذلك من مسلم ، أو بحكمه . والمرأة والرجل الطاهران ، والجنب ، والحايض ، والصبي سواء . ولا يحل ذبيحة المجوسي ، والمرتد ، والوثني ، وأهل الكتاب ، وقال : بعض أصحابنا بحله من أهل الكتاب . فإن سهى عن التسمية حل . وإن ترك استقبال القبلة مع القدرة عمدا لم يحل ، وإن نسي أو جهل فلا بأس .
هامش
( 1 ) حمامة مسرولة : مريشة الرجلين أي في رجليها ريش كأنه سراويل . ( 2 ) المرو : الحجر الحاد الذي يقدح النار . ( 3 ) اللبة بفتح اللام وتشديد الباء : المنحر وموضع القلادة راجع " مجمع البحرين " ( 4 ) اغتلم البعير : إذا هاج من شدة شهوة الضراب ،
الجامع للشرايع — صفحة 387 | يحيى بن سعيد الحلي / جمع من الفضلاء