ونهى ( 1 ) عن قتل النحل ، والنمل ، والضفدع ، والصرد ، والهدهد
والخطاف .
ويحرم الاستقسام بالأزلام ، كانوا في الجدب ( 2 ) يشترون جزورا ، ثم
يجيلون ( 3 ) سهام المسيرة وهي عشرة ، فيقع غرم الثمن بحسب ما يخرج منها ، ويطعم
الفقراء .
ويكره الذباحة والصيد بالليل ويوم الجمعة قبل الصلاة ما لم يخف فوت
الذبيحة ، وذبح الحيوان صبرا وهو أن يذبحه وحيوان آخر ينظره ، وأخذ الفرخ
من عشه ( 4 ) ، وذبح ما رباه .
ويحل صيد المسلم بكلب المجوسي المعلم على كراهية ، وإذا رمى الصيد
فلم يدر سمى أم لا حل .
وإذا أرسل مسلم ومجوسي كلبين ، فلم يدر ما قتله منهما لم يحل .
والصيد لمن صاده لا لمن رآه .
فإن استرسل الكلب بنفسه نحو الصيد فأغراه صاحبه لم يحل .
وإن فلت ( 5 ) منه صيد بعد أن ملكه فعلى ملكه وإن لحق بالبر .
وإذا كان أثبت اثنان صيدا فهو بينهما نصفين ، ومتى تفرد بإثباته أحدهما فله ،
تقدم أو تأخر .
فإن كان امتناعه برجله وجناحه كالدراج فكسر واحد رجله وآخر جناحه
فبينهما ، وقيل : للثاني وكلاهما قوي .
هامش
( 1 ) الوسائل ، ج 16 ، الباب 39 من كتاب الصيد والذبائح الحديث 3 .
( 2 ) أي في القحط .
( 3 ) أجال : أدار .
( 4 ) العش : موضع الطائر وما يجمعه على الشجر من حطام العيدان .
( 5 ) فلت : تخلص .