تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجامع للشرايع — صفحة 384

مساهمون:

ص٣٨٤
ونهى ( 1 ) عن قتل النحل ، والنمل ، والضفدع ، والصرد ، والهدهد والخطاف . ويحرم الاستقسام بالأزلام ، كانوا في الجدب ( 2 ) يشترون جزورا ، ثم يجيلون ( 3 ) سهام المسيرة وهي عشرة ، فيقع غرم الثمن بحسب ما يخرج منها ، ويطعم الفقراء . ويكره الذباحة والصيد بالليل ويوم الجمعة قبل الصلاة ما لم يخف فوت الذبيحة ، وذبح الحيوان صبرا وهو أن يذبحه وحيوان آخر ينظره ، وأخذ الفرخ من عشه ( 4 ) ، وذبح ما رباه . ويحل صيد المسلم بكلب المجوسي المعلم على كراهية ، وإذا رمى الصيد فلم يدر سمى أم لا حل . وإذا أرسل مسلم ومجوسي كلبين ، فلم يدر ما قتله منهما لم يحل . والصيد لمن صاده لا لمن رآه . فإن استرسل الكلب بنفسه نحو الصيد فأغراه صاحبه لم يحل . وإن فلت ( 5 ) منه صيد بعد أن ملكه فعلى ملكه وإن لحق بالبر . وإذا كان أثبت اثنان صيدا فهو بينهما نصفين ، ومتى تفرد بإثباته أحدهما فله ، تقدم أو تأخر . فإن كان امتناعه برجله وجناحه كالدراج فكسر واحد رجله وآخر جناحه فبينهما ، وقيل : للثاني وكلاهما قوي .
هامش
( 1 ) الوسائل ، ج 16 ، الباب 39 من كتاب الصيد والذبائح الحديث 3 . ( 2 ) أي في القحط . ( 3 ) أجال : أدار . ( 4 ) العش : موضع الطائر وما يجمعه على الشجر من حطام العيدان . ( 5 ) فلت : تخلص .