الإبل : أربعين يوما ، والبقر عشرين يوما والشاة عشرة أيام ، فإن خلط كره
ولم يحرم .
وإن شرب شئ ( 1 ) منها خمرا وذبح جاز أكله بعد غسله ، ولا يؤكل ما في
بطنه ولا يستعمل .
فإن شرب بولا أكل بعد الذبح إلا ما في بطنه ، فإنه يؤكل بعد غسله .
فإن رضع شئ منها خنزيرة حتى اشتد لم يؤكل هو ولا نسله .
فإن شرب منها دفعة أو دفعتين ، استبرء بسبعة أيام بعلف أو كسب ( 2 ) طاهر
أو يستقى لبنا طاهرا بسبعة أيام إن كان مما يشرب ، وحل .
فإن شرب من لبن امرأة حتى اشتد كره ولم يحرم .
ويكره : لحم البغال ، والخيل ، والحمير ، ولحم البغل أشد كراهة من لحم
الحمار ولحم الحمار أشد كراهة من الخيل ، والخيل أدونهن كراهة .
ولا يحل أكل الفيل ، وموطوءة آدمي ، ونسلها ولبنها ، وتحرق بالنار ، فإن
اختلطت بغيرها أقرع حتى لا يبقى إلا واحدة .
ويحل ما صاده الكلب المعلم ، وهو الذي إذا بعث انبعث وإذا زجر انزجر ،
ولا يأكل من صيده إلا نادرا ، ولو شرب من دمه حل ، ويرسله المسلم أو من بحكمه ،
ويسمى عند إرساله .
فإن شاركه كلب غير معلم أو معلم لم يسم صاحبه ، أو كلب مجوسي لم يحل أكله .
ويكفي تزكية الكلب له فإن خنقه لم يحل وإن لحق ذكاته وجب تذكيته ، فإن لم
يفعل لم يحل ، وأدنى ما يلحق به الذكاة أن يجده يطرف عينه ، أو يتحرك ذنبه أو
يركض رجله ، وأدرك ما يسعها فإن لم يكن معه ما يذكيه يترك الكلب ليقتله ( 3 ) .
هامش
( 1 ) من الأنعام
( 2 ) الكسب بضم الكاف : ثفل الدهن وعصارته .
( 3 ) في بعض النسخ " ترك الصيد ليقتله " .