تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجامع للشرايع — صفحة 381

مساهمون:

ص٣٨١
الإبل : أربعين يوما ، والبقر عشرين يوما والشاة عشرة أيام ، فإن خلط كره ولم يحرم . وإن شرب شئ ( 1 ) منها خمرا وذبح جاز أكله بعد غسله ، ولا يؤكل ما في بطنه ولا يستعمل . فإن شرب بولا أكل بعد الذبح إلا ما في بطنه ، فإنه يؤكل بعد غسله . فإن رضع شئ منها خنزيرة حتى اشتد لم يؤكل هو ولا نسله . فإن شرب منها دفعة أو دفعتين ، استبرء بسبعة أيام بعلف أو كسب ( 2 ) طاهر أو يستقى لبنا طاهرا بسبعة أيام إن كان مما يشرب ، وحل . فإن شرب من لبن امرأة حتى اشتد كره ولم يحرم . ويكره : لحم البغال ، والخيل ، والحمير ، ولحم البغل أشد كراهة من لحم الحمار ولحم الحمار أشد كراهة من الخيل ، والخيل أدونهن كراهة . ولا يحل أكل الفيل ، وموطوءة آدمي ، ونسلها ولبنها ، وتحرق بالنار ، فإن اختلطت بغيرها أقرع حتى لا يبقى إلا واحدة . ويحل ما صاده الكلب المعلم ، وهو الذي إذا بعث انبعث وإذا زجر انزجر ، ولا يأكل من صيده إلا نادرا ، ولو شرب من دمه حل ، ويرسله المسلم أو من بحكمه ، ويسمى عند إرساله . فإن شاركه كلب غير معلم أو معلم لم يسم صاحبه ، أو كلب مجوسي لم يحل أكله . ويكفي تزكية الكلب له فإن خنقه لم يحل وإن لحق ذكاته وجب تذكيته ، فإن لم يفعل لم يحل ، وأدنى ما يلحق به الذكاة أن يجده يطرف عينه ، أو يتحرك ذنبه أو يركض رجله ، وأدرك ما يسعها فإن لم يكن معه ما يذكيه يترك الكلب ليقتله ( 3 ) .
هامش
( 1 ) من الأنعام ( 2 ) الكسب بضم الكاف : ثفل الدهن وعصارته . ( 3 ) في بعض النسخ " ترك الصيد ليقتله " .