ولا يجوز الاصطياد بغير الكلب من الجوارح ، كالبازي والصقر ، ولا بالبندق
وإن أدركت ذكاته ذكيته ، فإن لم تدرك فهو ميتة .
ويؤكل ما صيد بآلة حديد ، كالسهم والنشاب والسيف والرمح ، إذا كان
الصائد مسلما أو بحكمه ويسمى ، فإن أدرك ذكاته ذكاه .
وإن صاده بغير حديد ، وخرق حل ، وإن اعترضه لم يحل ، وإن سقط في الماء
أو تدهده ( 1 ) من جبل لم يحل وأما في المذبوح كالشاة إذا أجاد ذبحها ، ثم وقفت
في الماء ، أو من الجبل فلا بأس .
وإن أصاب الصيد بسهم ، وجاء من الغد فوجد سهمه فيه ، وليس به أثر غير
سهمه ، ورأي أن غيره لم يقتله حل .
وإذا أرسل الكلب فأصاب صيدا ، ثم غاب عن عينه لم يأكله ، فإن رمى الصيد
بأكبر منه لم يؤكل .
ولا يؤكل صيد المجوسي والمرتد ، والوثني ، لأن التسمية لا يوجد منهم .
ولا يؤكل ذبائح أهل الكتاب ، وقال : بعض أصحابنا يؤكل .
وروي ( 2 ) : في المجوسي يؤكل ذبيحته إذا سمى .
وإذا قطع الصيد بنصفين وتحركا أو لم يتحركا أكلا ، فإن تحرك أحدهما
أكل دون الآخر ، فإن كان أحد النصفين أكبر أكله دون الأصغر .
فإن ضرب صيدا فأبانه أكل ما يلي الرأس ، ويترك الذنب .
ويحل اصطياد مأكول اللحم وغير مأكوله .
وإذا قطع عضوا من الصيد أكل الصيد دونه .
هامش
( 1 ) تدهده : تدحرج .
( 2 ) الوسائل ، ج 16 ، الباب 27 من أبواب تحريم ذبائح أهل الكتاب من كتاب الصيد
والذبائح ، الحديث 37 31 .