تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجامع للشرايع — صفحة 383

مساهمون:

ص٣٨٣
وصيد المحرم وتذكيته إياه كالمجوس . فإذا انفلت كلب المسلم من غير إرسال لم يحل صيده ، وكذلك إذا لم يكن معلما إلا ما أدرك ذكاته . وإذا أخذ الصيد جماعة ( 1 ) ، فتوزعوه قبل موته قطعة قطعة في حال جاز ، وإذا أرسل كلبه على صيد ، أو قصد بالرمي صيدا ففاته ، وصاد الكلب غيره ، أو وقع السهم في غيره فهو حل ، فإن قصد به غير صيد فبان صيدا لم يحل ، وقيل : يحل ، وإن عضه الكلب نجس الموضع وغسل . ويجب أن يسمي الرامي ، والمرسل ، فلو أرسل شخص الكلب وسمى غيره لم يحل . وإذا رمى صيدا بسهم فأثبته ، أو نصب شبكة فأمسكت ، أو فخا ( 2 ) فحصل فيها صيد ملكه ولم يحل لغيره أخذه . وإذا وجدت صيدا فيه سهم وهو ميت ، لا تدري من قتله فلا تأكله . وإن رمي شخص صيدا فأثخنه ( 3 ) فرماه آخر فقتله برميه لم يحل أكله لأنه صاد بفعل الأول كالشاة ، وخرج من كونه صيدا ، وضمن قيمته مثخنا وإن لم يثخنه الأول فهو حل وملكه الثاني لأنه الصائد . وإذا رمى الصيد فوقع على الأرض ابتداء أكل لأنه بعد رميه يسقط قطعا . ولا يحل المنخنق بخنق أو ماء ، وما ضرب في رأسه وهو المقوذة حتى مات والمتردية من جبل وشبهه ، وما نطحه حيوان آخر ، وما أكله سبع إلا أن يدرك ذكاة ذلك ، وما ذبح لوثن أو حجر أو صنم . وما تركت التسمية عليه عمدا حرام ، فإن كان ناسيا حل .
هامش
( 1 ) من الكلاب . ( 2 ) الفخ : آلة يصاد بها . ( 3 ) أثخنه : أوهنه بالجراحة وأضعفه .