تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجامع للشرايع — صفحة 380

مساهمون:

ص٣٨٠
ويحرم جلال الطير ، وهو آكل العذرة يومه ( 1 ) خالصة حتى يستبرء البطة بخمسة أيام ، والدجاجة وشبهها بثلاثة أيام . والخز ، والفنك والسنجاب ، والسمور حرام . ولا يحل من صيد البحر سوى السمك ، فقد قيل : فيه مثل كل ما في البر ، ولا من السمك إلا ذو الفلس ، ولا يحل أكل الطافي في الماء الحار والبارد ، والمقذوف على شاطيه ، وما نضب ( 2 ) عنه الماء وما وثب منه على الساحل ، ولم يدرك بالأخذ حتى مات . وعن جعفر بن محمد عليه السلام . ( 3 ) كل ما كان في البحر ، مما يؤكل في البر مثله فجايز أكله ، وكل ما كان في البحر مما لا يجوز أكله في البر لم يجز أكله . ولا يحل الجري والمارماهي ، والزمار ، والزهو ، ولا ما كان منه جلالا حتى يستبرء يوما ، ويطعم شيئا طاهرا . ويحل الكنعت والربيثا ، لأن لهما فلسا ، والأريبان والطمر ، والطبراني ، والابلامي من السمك . وإذا شق جوف سمكة فوجد فيها أخرى مما يحل حلت ( 4 ) أو في جوف حية فألقيها ولم تسلخ ( 5 ) أحلت ، فإن تسلخت لم تحل . وأما حيوان الحضر ، فالإبل والبقر والغنم فإنها مباحة ، فإن كانت جلالة ، يأكل العذرة خالصة يومها أجمع ، لم يحل لحمها ولبنها حتى يستبرء بعلف طاهر .
هامش
( 1 ) في بعض النسخ " قوته " ( 2 ) نضب الماء : غار في الأرض وسفل ( 3 ) الوسائل ، ج 16 ، الباب 22 من أبواب الأطعمة المحرمة : الحديث 2 . ( 4 ) في بعض النسخ " حلتا " ( 5 ) أي فلوسها