ويحرم جلال الطير ، وهو آكل العذرة يومه ( 1 ) خالصة حتى يستبرء البطة
بخمسة أيام ، والدجاجة وشبهها بثلاثة أيام . والخز ، والفنك والسنجاب ، والسمور
حرام .
ولا يحل من صيد البحر سوى السمك ، فقد قيل : فيه مثل كل ما في البر ،
ولا من السمك إلا ذو الفلس ، ولا يحل أكل الطافي في الماء الحار والبارد ،
والمقذوف على شاطيه ، وما نضب ( 2 ) عنه الماء وما وثب منه على الساحل ، ولم
يدرك بالأخذ حتى مات .
وعن جعفر بن محمد عليه السلام . ( 3 ) كل ما كان في البحر ، مما يؤكل في البر
مثله فجايز أكله ، وكل ما كان في البحر مما لا يجوز أكله في البر لم يجز أكله .
ولا يحل الجري والمارماهي ، والزمار ، والزهو ، ولا ما كان منه جلالا حتى يستبرء
يوما ، ويطعم شيئا طاهرا .
ويحل الكنعت والربيثا ، لأن لهما فلسا ، والأريبان والطمر ، والطبراني ،
والابلامي من السمك .
وإذا شق جوف سمكة فوجد فيها أخرى مما يحل حلت ( 4 ) أو في جوف حية
فألقيها ولم تسلخ ( 5 ) أحلت ، فإن تسلخت لم تحل .
وأما حيوان الحضر ، فالإبل والبقر والغنم فإنها مباحة ، فإن كانت جلالة ،
يأكل العذرة خالصة يومها أجمع ، لم يحل لحمها ولبنها حتى يستبرء بعلف طاهر .
هامش
( 1 ) في بعض النسخ " قوته "
( 2 ) نضب الماء : غار في الأرض وسفل
( 3 ) الوسائل ، ج 16 ، الباب 22 من أبواب الأطعمة المحرمة : الحديث 2 .
( 4 ) في بعض النسخ " حلتا "
( 5 ) أي فلوسها