( باب إحياء الموات )
روى السكوني ( 1 ) بإسناده عن النبي صلى الله عليه وآله من غرس شجرا ، أو حفر واديا ( 2 )
بديا لم يسبقه إليه أحد أو أحيى أرضا ميتة فهي له ، قضاء من الله ورسوله .
والموات ، مالا ينتفع به من الأرض لانقطاع الماء عنه ، أو غلبته عليه ،
وشبه ذلك .
والأرض ضربان ، عامرة ، وغامرة ، فالعامر بدار الإسلام . ودار الكفر ، وما
لا بد له منه من العامر كالطريق ، والشرب ، وشبه ذلك لمالكه ، ويملك بالقهر عامر
دار الكفر .
والغامر في دار الإسلام ، فما جرى عليه ملك مسلم معين لم يملك بالإحياء ،
وإن لم يكن معينا ملك بالإحياء ، وما كان منه بدار الشرك ، وله صاحب معين
فكالعامر ، وما لم يكن له رب معين فللإمام ، ولا يملك بالإحياء . وما به تكون الإحياء
ما لم يرد ببيانه الشرع ، فيرجع فيه إلى العرف كالقبض . وافتراق البيعين .
فإحياء الموات للدار أن يجعل عليها حائط من لبن ، أو آجر أو خشب بحسب
هامش
( 1 ) الوسائل ج 17 ، الباب 2 من أبواب إحياء الموات ، الحديث 1 .
( 2 ) في بعض النسخ زيادة " لم يعن أو سر " .