تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجامع للشرايع — صفحة 369

مساهمون:

ص٣٦٩
" باب الوقف " الوقف تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة ، ويصح في كل ما يصح الانتقاع به مع بقاء عينه متصلا كالأرض ، والنخل ، والشجر ، والسلاح ، والكتب ، والحيوان ، والحلي . وشبهها ، ولا يصح وقف الدراهم ، والدنانير ، والطعام . ولا يصح الوقف إلا من مالك مطلق التصرف ، وشرطه التلفظ بصريحه ، وهو وقفت ، أحبست ، وسبلت ، وتصدقت صدقة لا تباع ولا توهب وأن يقبضه الموقوف عليه ، أو وليه فإن وقف على ولده الطفل صح . والوقف لازم ، لا يجوز للواقف الرجوع فيه حيا ، ولا لورثته بعده حكم الحاكم به ، أم لم يحكم . وقيل ينتقل الوقف إلى الموقوف عليهم ، وإن لم يجز لهم بيعه ، فعلى هذا لو أقام الموقوف عليه شاهدا واحدا ، وحلف معه ، حكم به . وقيل يصير لله تعالى ، ولا يملكونه ، ولا خلاف أنه يضمن بقيمته ( 1 ) فإن حال الحول على أربعين شاة موقوفة ، لم يجب فيها زكاة .
ولا يصح الوقف على الكافر إلا ذا الرحم ، ولا مواضع قربهم ، كالبيعة
هامش
( 1 ) للموقوف عليهم .