ويجوز أن يبيع الدار مالكها ووارثه بعد موته ، إذا كان إلى مدة معلومة ،
ولا تبطل السكنى بذلك .
والعمرى أن يقيد ذلك بعمر المالك ، أو عمر الساكن .
والرقبى : أن يقيد ذلك برقبته ، أو رقبة الساكن ، وهما بحكم السكنى .
وإن أحبس فرسا ، أو عبدا ، أو جارية في سبيل الله ، أو خدمة مسجد ، أو
بعيرا في معونة الحاج ، أو الزوار ، أو المجاهدين صرف في ذلك .
فإن عجزت الدابة ، أو دبرت ( 1 ) أو مرض العبد ، أو الجارية فحين يصح
ويقدر . والإنفاق عليها من كسبها ، فإن لم يكفها فمن بيت المال .
وقال بعض أصحابنا : لا يؤجر المسكن المسكن ( 2 ) ، ولا يسكن غيره ، ولا معه
سوى أهله وولده ،
وإذا أحبس على شخص حياته ، ثم مات المحبس عليه رجع إلى وارث
المحبس وهو معنى حديث ( 3 ) أبي جعفر رضي الله عنه قضى : علي عليه السلام : برد الحبيس ،
وإنفاذ المواريث .
تم باب السكنى ولواحقه
هامش
( 1 ) دبرت الدابة : أصابتها الدبرة وهي القرحة .
( 2 ) الأول اسم المفعول والثاني اسم المكان .
( 3 ) الوسائل ، ج 13 ، الباب 5 من أحكام السكنى والحبيس ، الحديث 1 .