تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجامع للشرايع — صفحة 368

مساهمون:

ص٣٦٨
ويجوز أن يبيع الدار مالكها ووارثه بعد موته ، إذا كان إلى مدة معلومة ، ولا تبطل السكنى بذلك . والعمرى أن يقيد ذلك بعمر المالك ، أو عمر الساكن . والرقبى : أن يقيد ذلك برقبته ، أو رقبة الساكن ، وهما بحكم السكنى . وإن أحبس فرسا ، أو عبدا ، أو جارية في سبيل الله ، أو خدمة مسجد ، أو بعيرا في معونة الحاج ، أو الزوار ، أو المجاهدين صرف في ذلك . فإن عجزت الدابة ، أو دبرت ( 1 ) أو مرض العبد ، أو الجارية فحين يصح ويقدر . والإنفاق عليها من كسبها ، فإن لم يكفها فمن بيت المال . وقال بعض أصحابنا : لا يؤجر المسكن المسكن ( 2 ) ، ولا يسكن غيره ، ولا معه سوى أهله وولده ، وإذا أحبس على شخص حياته ، ثم مات المحبس عليه رجع إلى وارث المحبس وهو معنى حديث ( 3 ) أبي جعفر رضي الله عنه قضى : علي عليه السلام : برد الحبيس ، وإنفاذ المواريث . تم باب السكنى ولواحقه
هامش
( 1 ) دبرت الدابة : أصابتها الدبرة وهي القرحة . ( 2 ) الأول اسم المفعول والثاني اسم المكان . ( 3 ) الوسائل ، ج 13 ، الباب 5 من أحكام السكنى والحبيس ، الحديث 1 .
الجامع للشرايع — صفحة 368 | يحيى بن سعيد الحلي / جمع من الفضلاء