تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجامع للشرايع — صفحة 360

مساهمون:

ص٣٦٠
من ( 1 ) أصل ماله . وقد بينا فيما سبق ما هو بلوغ وهو إنبات العانة ( 2 ) ما يفتقر إلى الحلق والاحتلام في الرجل والمرأة ، والحيض والحمل وبلوغ تسع سنين ( 3 ) في المرأة ، وفي الرجل خمس عشر سنة . وقيل الحمل دلالة على البلوغ لأنها لا تحمل حتى تحيض . واللحية ليست بلوغا ، وقيل إنها دلالة عليه . وإذا أمني الخنثى من أحد الفرجين ، أو حاض من أحدهما لم يحكم ببلوغه لجواز أن يكون من الخلقة الزائدة ، وإن أمني منهما أو حاض من أحدهما وأمنى من الآخر حكم ببلوغه . ويصح طلاق السفيه وخلعه ، ولا تبرأ المرأة بتسليم العوض إليه ، ويقبضه وليه .
ولا يصح بيعه ، فإن أذن له وليه صح . ويصح نكاحه بإذنه ، ولا يصح إقراره بمال ، ولا إعتاقه . ويستحب إعلان الحجر عليه بالإشهاد ليعرف حاله ، فإن باع بعده أو اشترى بطل ، وإن كان باقيا استرده المالك ، وإن كان تالفا لم يضمنه لأنه سلطه على إتلافه جهل البائع حاله ، أو علم لأنه بايع من لا يعرف حاله . وإن أتلف على شخص مالا ضمنه ، وكذا لو أودع وديعة فأتلفها . وإن أحرم بالحج الواجب سلم إليه نفقة الحضر ، وإن احتاج إلى زيادة للسفر فمن كسبه ، فإن لم يكن له كسب ، قيل : يحلله الولي كالمحصر ، و ( 4 )
هامش
( 1 ) كان في نسخة واجدة " ثلث بعنوان نسخة البدل زائدا على المتن . ( 2 ) في بعض النسخ زيادة " الواد " . ( 3 ) في بعض النسخ زيادة " إلى عشرة " . ( 4 ) في نسخة ليس ( الواو ) موجودا .