من ( 1 ) أصل ماله .
وقد بينا فيما سبق ما هو بلوغ وهو إنبات العانة ( 2 ) ما يفتقر إلى الحلق
والاحتلام في الرجل والمرأة ، والحيض والحمل وبلوغ تسع سنين ( 3 ) في المرأة ،
وفي الرجل خمس عشر سنة .
وقيل الحمل دلالة على البلوغ لأنها لا تحمل حتى تحيض .
واللحية ليست بلوغا ، وقيل إنها دلالة عليه .
وإذا أمني الخنثى من أحد الفرجين ، أو حاض من أحدهما لم يحكم ببلوغه
لجواز أن يكون من الخلقة الزائدة ، وإن أمني منهما أو حاض من أحدهما وأمنى
من الآخر حكم ببلوغه .
ويصح طلاق السفيه وخلعه ، ولا تبرأ المرأة بتسليم العوض إليه ، ويقبضه
وليه .
ولا يصح بيعه ، فإن أذن له وليه صح .
ويصح نكاحه بإذنه ، ولا يصح إقراره بمال ، ولا إعتاقه .
ويستحب إعلان الحجر عليه بالإشهاد ليعرف حاله ، فإن باع بعده أو اشترى
بطل ، وإن كان باقيا استرده المالك ، وإن كان تالفا لم يضمنه لأنه سلطه على
إتلافه جهل البائع حاله ، أو علم لأنه بايع من لا يعرف حاله .
وإن أتلف على شخص مالا ضمنه ، وكذا لو أودع وديعة فأتلفها .
وإن أحرم بالحج الواجب سلم إليه نفقة الحضر ، وإن احتاج إلى زيادة
للسفر فمن كسبه ، فإن لم يكن له كسب ، قيل : يحلله الولي كالمحصر ، و ( 4 )
هامش
( 1 ) كان في نسخة واجدة " ثلث بعنوان نسخة البدل زائدا على المتن .
( 2 ) في بعض النسخ زيادة " الواد " .
( 3 ) في بعض النسخ زيادة " إلى عشرة " .
( 4 ) في نسخة ليس ( الواو ) موجودا .