الإسلام لأنه إنما حكم بإسلامه ظاهرا .
ولو ادعاه ذي بينة قبل البلوغ سلم إليه .
ولو أقر بالرق قبل منه ، وقيل يقبل ويجبر على الإسلام .
وإذا أسلم وهو صبي أو مجنون لا يميز لم يكن لكلامه حكم ، وإن أسلم
وهو صبي مميز عاقل حكم بإسلامه لأنه يمكنه معرفة التوحيد والعدل بالأدلة . ويتوقف
تكليفه الشرعيات على بلوغه وقبل لا يحكم بإسلامه لكن يفرق بينه وبين أبويه لئلا
يفتن عن دينه .
وولاء اللقيط لبيت المال ( 1 ) ، وخطائه عليه ، وعمده كالخطأ إن كان طفلا
أو مجنونا .
فإن قتل ( 2 ) فللأمام القصاص ، والعفو على دية .
فإن قتل خطأ ، فديته على عاقلة الجاني . وإن جرح وهو صغير ، انتظر بلوغه ، ويحد قاذف اللقيط البالغ لأنه حر .
وإن ادعاه شخصان وصف أحدهما شامة ( 3 ) على ظهره ، أو خالا على بدنه لم يقدم
دعواه .
وإن التقطه شخصان متساويان أقرع بينهما ، وإن كان في يد شخص فادعى
غيره أنه التقطه قبله وله بينة سلم إليه ، وإن لم يكن له بينة ، حلف وأقر في يده .
وإن باع أو اشترى أو نكح ثم أقر أنه عبد لم يقبل فيما له ، ويقبل فيما عليه
وقيل لا يقبل مطلقا ، وقيل يقبل مطلقا .
تم باب اللقطة
هامش
( 1 ) أي ما تركه لبيت المال ولاء .
( 2 ) بصيغة المجهول .
( 3 ) الشامة علامة تخالف البدن الذي هي فيه وقيل يفرق بين الشامة والخال فإن
الشامة نقطة سوداء صغيرة تساوى سطح الجلد والخال حبة سوداء بارزة ينبت فيها الشعر غالبا .