( باب الحجر )
وهو منع ذي المال التصرف فيه ، إما لصغر أو سفه أو جنون أو إفلاس ،
لحق غيره أو كتابة لحق سيده أو مرض لحق الوارث عند بعض أصحابنا .
وإنما يصير السفيه والمفلس محجورا عليهما بحكم الحاكم ، والنظر في
مالهما إليه ، وفي مال الطفل والمجنون إلى الأب والجد له ، والباقي بغير حكمه .
وينفك الحجر ببلوغ الصبي رشيدا وهو المصلح لماله ويدفع إليه .
ولا يعتبر تزويج الأنثى .
وتتصرف المرأة الرشيدة في مالها وإن كره الزوج ، والأفضل أن لا تتصرف
إلا بأذنه . ولو في صدقة وبر إلا زكاة واجبة وصلة ذي رحمها
ولا يحجر عليه بعده رشده أصلح دينه أم أفسده ، ويختبر قبل بلوغه للآية ( 1 )
اختيار مثله .
فإن بلغ مفسد المال فالحجر باق وإن صار شيخا .
فإن بلغ مصلحا لماله ، ثم أفسده أعيد الحجر عليه و ( 2 ) بإفاقة المجنون
وصلاح السفيه وقضاء المفلس والمكاتب ما عليه وصحة المريض ، ويمضي ما فعله
هامش
( 1 ) النساء الآية 6 .
( 2 ) عطف على " ببلوغ الصبي رشيدا " .