تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجامع للشرايع — صفحة 359

مساهمون:

ص٣٥٩
( باب الحجر ) وهو منع ذي المال التصرف فيه ، إما لصغر أو سفه أو جنون أو إفلاس ، لحق غيره أو كتابة لحق سيده أو مرض لحق الوارث عند بعض أصحابنا . وإنما يصير السفيه والمفلس محجورا عليهما بحكم الحاكم ، والنظر في مالهما إليه ، وفي مال الطفل والمجنون إلى الأب والجد له ، والباقي بغير حكمه . وينفك الحجر ببلوغ الصبي رشيدا وهو المصلح لماله ويدفع إليه . ولا يعتبر تزويج الأنثى . وتتصرف المرأة الرشيدة في مالها وإن كره الزوج ، والأفضل أن لا تتصرف إلا بأذنه . ولو في صدقة وبر إلا زكاة واجبة وصلة ذي رحمها ولا يحجر عليه بعده رشده أصلح دينه أم أفسده ، ويختبر قبل بلوغه للآية ( 1 ) اختيار مثله . فإن بلغ مفسد المال فالحجر باق وإن صار شيخا . فإن بلغ مصلحا لماله ، ثم أفسده أعيد الحجر عليه و ( 2 ) بإفاقة المجنون وصلاح السفيه وقضاء المفلس والمكاتب ما عليه وصحة المريض ، ويمضي ما فعله
هامش
( 1 ) النساء الآية 6 . ( 2 ) عطف على " ببلوغ الصبي رشيدا " .