باب الاقرار
إقرار العاقل غير المحجور عليه صحيح . عدلا وفاسقا مريضا وصحيحا -
لأجنبي ووارث ودين الصحة كدين المرض .
ولا يصح إقرار الصبي والنائم والمجنون والمكره والسكران .
ولا يصح إقرار المحجور عليه لسفه ، بالمال .
ويصح في الطلاق ، والحد ، والقصاص .
ويصح إقرار المحجور عليه لفلس ، بالحد والقصاص ، فإن أقر بالمال قيل
لا يجوز في الحال ، وقيل : يجوز .
ولا يجوز إقرار العبد بحد ولا قصاص ولا مال ، ويجوز بالطلاق ويتبع
بالمال بعد العتق ويقبل إقرار المولى ، عليه بجناية الخطأ ، ولا يقبل في الحد
والطلاق والقصاص .
فإن أقر لعبد بمال فلمولاه ، ولو أقر لبهيمة بطل .
ويصح الاقرار للحمل مطلقا ومعزوا ( 1 ) إلى إرث أو وصية ، فإن سقط ميتا
بطل ، وإن ألقته حيا ثم مات ورث ذلك وارثه ، وإن ألقت حيا وميتا فللحي .
فإن أقر ثم ادعى أنه كان غير بالغ ولا بينة للمدعي فعلى المقر له اليمين .
هامش
( 1 ) عزى فلانا إلى أبيه ، يعزوه عزوا : نسبه إليه .