تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجامع للشرايع — صفحة 339

مساهمون:

ص٣٣٩
ويصح الاقرار بالعربية من الأعجمي وبالعكس ، فإن ادعيا ( 1 ) أنهما لم يعرفا قبل منهما مع اليمين .
وإذا أقر لآدمي بحق ثم رجع لم يقبل رجوعه ، وإن أقر بحد فيه القتل ثم رجع قبل ، وإن أقر لآدمي بحق فكذبه ترك ذلك في يده . وإن قال عقيب الدعوى : أنا مقر بما يدعيه ، أو : لا أنكر ما يدعيه لزمه . وإن قال . أنا مقر ، أو : أنا أقر بما يدعيه لم يلزمه ( 2 ) . وإن قال : له على درهم إن شاء الله ، أو شئت ، أو شاء زيد ، أو إذا ( 3 ) دخل الشهر ، أو على الدرهم إذا دخل الشهر ، لم يلزمه . فإن أقر له بشئ وفسره بما يتمول في العادة قبل منه ، وإن فسره بما لا يتمول في العادة كقشر جوزة أو بخمر أو خنزير لم يقبل ، وإن فسره بحق شفعة أو حد قذف قبل . وإن أقر بمال عظيم وجليل وخطير ، فسره ( 4 ) بما قل أو كثر ؟ فإن أقر له بدرهم ، اليوم ثم أقر له بدرهم غدا لم يتكرر ، فإن عزا ( 5 ) كل درهم إلى سبب لزمه درهمان . فإن قال : له على درهم فدرهم ( 6 ) أو ثم درهم ، أو ودرهم لزمه درهمان
هامش
( 1 ) أي الأعجمي والعربي فيما إذا أقرأ بغير لسانهما . ( 2 ) قال في المبسوط ج 3 ص 31 وإن قال أقر ، وأنكر لم يكن ذلك جوابا صحيحا لاحتمال أن يريد : أقر فيما بعد أو أقر بوحدانية الله تعالى . فإن قال أنا مقر بما يدعيه أو منكر لما يدعيه كان جوابا صحيحا . ( 3 ) في بعض النسخ لم يكن كلمة " إذا " . ( 4 ) جواب للشرط . ( 5 ) عزى أي نسب . ( 6 ) في بعض النسخ زيادة " أو درهم " .