وإن قال : درهم قبل درهم أو بعده فدرهمان . فإن قال : درهم تحت درهم
أو فوقه فواحد .
فإن قال : درهم في عشرة فدرهم ، إلا أن يريد الحساب ( 1 ) .
فإن قال : درهم أو دينار فأحدهما ، ويكلف التعين .
فإن قال : له عندي عسل في ظرف لم يلزمه الظرف .
فإن قال : عبد عليه ثوب فالثوب لصاحب العبد .
فإن قال : بهيمة عليها جل لم يدخل الجل في الاقرار .
فإن قال : له درهم بل دينار أخذ بهما .
فإن قال : درهم لا بل درهمان فدرهمان ( فإن أشار إلى الثلاثة لزمته ) ( 2 )
فإن قال : له على ألف من ثمن خمر أو ألف قضيتها لزمه ذلك .
فإن قال : ألف مؤجلة إلى سنة لزمه مؤجلا ، وقيل : يلزمه حالا لأن التأجيل
دعوى لا صفة ( 3 ) .
فإن قال : له ألف من ثمن مبيع لم أقبضه لم يلزمه حتى يقبضه .
وإطلاق إقراره بالدرهم يرجع إلى دراهم البلد الذي أقر فيه فإن اختلف
فغالبها ، وإن تساوت كلف تفسيرها .
فإن قال : إن شهد على شاهدان له بألف فهما صادقان لزمه في الحال .
فإن قال : إن شهد شاهدان فعلي ألف لم يلزمه في الحال .
فإن قال : له كذا درهم بالرفع فدرهم ، وبالخفض دونه ، وقيل : درهم ،
هامش
( 1 ) قال في المبسوط ج 3 ص 36 : فإن أراد بذلك ضرب الحساب لزمه عشرة دراهم ،
لأن الواحد في عشرة عند من عرف الحساب عشرة ، إلى آخره .
( 2 ) هذه الجملة غير موجودة في بعض النسخ .
( 3 ) تحتمل بعض النسخ أن تكون الكلمة " لاصقة " ومعناها على التقديرين : إن التأجيل
دعوى مستقلة لا تابعا للدعوى الأولى .