وإن قال : أيكما سبق وصلى ( 1 ) فله كذا جاز ، للخوف من أن يكون
تاليا ( 2 ) .
فإن قال للسابق عشرة وللمصلي خمسة وللتالي درهمان جاز والإمام والرعية
في ذلك سواء ،
وإن قال أحدهما لصاحبه : إن سبقت فلك كذا ، وإن سبقت أنا فلا شئ
عليك جاز .
وإن أخرج كل واحد عشرة دراهم وقال : من سبق فله العشرون جاز ، إن
أدخلا بينهما آخر بفرس كفو لفرسهما ، وإن لم يدخلاه كذلك لم يصح .
وإن لم يخرج شيئا وقالا ( 3 ) : إن سبقت أنت فلك السبقان معا جاز .
والسبق بالكتد أو الهادي ( 4 ) مع تساوي الخلقة فإن سبق الطويل القصير بقدر
الزيادة في الخلقة لم يكن سابقا . والنضال والمناضلة في الرمي ، والرهان في الخيل .
ولا يصح حتى يعين الفرس فإن مات فلا بدل له .
ولا يحتاج النضال إلى تعيين القوس ، فإن انكسر جاز بدلها ، لأن القصد
الإصابة وفهم الحاذق وفي السبق معرفة السابق .
ومن شرط المناضلة كون الرشق - بكسر الراء - وهو العدد الذي يرمي به
وعدد الإصابة والمسافة والغرض والسبق معلوما .
والغرض : الذي ينصب في الهدف " وهو التراب المجموع " .
والسبق المال المخرج في المناضلة - بفتح الباء - منهما أو من غيرهما .
وفي دخول المحلل بينهما كالمسابقة .
هامش
( 1 ) صلى : أي يحاذي برأسه صلو السابق فصاعدا . والصلوان هما العظمان
النابتان عن يمين الذنب وشماله
( 2 ) التالي : هو التالي للمصلي
( 3 ) أي وإن لم يخرج الآخر شيئا وقال المتسابقان له : الخ
( 4 ) الكتد : مجتمع الكتفين ، والهادي : العنق .