تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجامع للشرايع — صفحة 337

مساهمون:

ص٣٣٧
وإطلاق العقد يرجع إلى أن الإصابة في التعارف بالقرع ( 1 ) .
وقيل : من شرطه ذكر صفة الإصابة من خرق وهو أن يثقب السن ( 2 ) . أو خسق وهو ثبوته فيه مع خرقة . أو مرق وهو أو ينفذ فيه ، . أو خرم وهو أن يقطع طرفه وبعضه خارج منه وبعضه فيه . وكذا إطلاقه يرجع إلى المتعارف وهو المبادرة ، وقيل : يبطل إلا أن يبين مبادرة وهي العقد على أن من بدر إلى إصابة عدد معلوم مع تساويهما في الرمي نضل ( 3 ) أو محاطة وهي أن يتحاطا ما استويا فيه من عدد الإصابة ويفضل لأحدهما عدد الإصابة فيكون باطلا ( 4 ) أو حوالي ( 5 ) وهي أن يشترطا إصابة عدد ، على إسقاط ما قرب من إصابة أحدهما ما بعد من إصابة الآخر ( 6 ) فمن فضل له بعد ذلك ( 7 ) ما اشترطا عليه من العدد فقد نضل . وإذا ثبت ( 8 ) النضال ففضل أحدهما بإصابة لم يجز أن يقول المفضول : اطرح الفضل بدينار حتى يصير سواء . تم كتاب السبق والرماية
هامش
( 1 ) الإصابة بلا خدش ( 2 ) كذا في بعض النسخ وفي بعضها " السبق " وفي بعضها " الشقر " والظاهر أن الصحيح هو الشن ومعناه الجلد البالي والمراد هنا الجلد الذي يجعل غرضا . قال في المبسوط : ج 6 ، ص 297 الغرض : الرقعة من الشن البالي . ( 3 ) أي غلب في النضال ( 4 ) كذا في النسخ ولعل الصحيح " ناضلا " ( 5 ) كذا في النسخ ولعل الصحيح " حوابى " قال في الجواهر ج 28 ، ص 217 : ربما قيل إن الحواب من دون ياء قسم ثالث للمراماة وهي أن يحتسب بالإصابة بالغرض والهدف ، ويسقط الأقرب للغرض ما هو الأبعد منه ولا بأس به . ( 6 ) كذا في النسخ ولعل الصحيح " أصابته الأخرى " ( 7 ) في بعض النسخ زيادة " شئ " ( 8 ) في بعض النسخ " تلبسا بالنضال " بدل " ثبت النضال "