وإطلاق العقد يرجع إلى أن الإصابة في التعارف بالقرع ( 1 ) .
وقيل : من شرطه ذكر صفة الإصابة من خرق وهو أن يثقب السن ( 2 ) .
أو خسق وهو ثبوته فيه مع خرقة .
أو مرق وهو أو ينفذ فيه ، .
أو خرم وهو أن يقطع طرفه وبعضه خارج منه وبعضه فيه . وكذا إطلاقه يرجع إلى المتعارف وهو المبادرة ، وقيل : يبطل إلا أن يبين
مبادرة وهي العقد على أن من بدر إلى إصابة عدد معلوم مع تساويهما في الرمي
نضل ( 3 ) أو محاطة وهي أن يتحاطا ما استويا فيه من عدد الإصابة ويفضل لأحدهما
عدد الإصابة فيكون باطلا ( 4 ) أو حوالي ( 5 ) وهي أن يشترطا إصابة عدد ، على
إسقاط ما قرب من إصابة أحدهما ما بعد من إصابة الآخر ( 6 ) فمن فضل له بعد ذلك ( 7 )
ما اشترطا عليه من العدد فقد نضل .
وإذا ثبت ( 8 ) النضال ففضل أحدهما بإصابة لم يجز أن يقول المفضول :
اطرح الفضل بدينار حتى يصير سواء .
تم كتاب السبق والرماية
هامش
( 1 ) الإصابة بلا خدش
( 2 ) كذا في بعض النسخ وفي بعضها " السبق " وفي بعضها " الشقر " والظاهر أن
الصحيح هو الشن ومعناه الجلد البالي والمراد هنا الجلد الذي يجعل غرضا . قال في
المبسوط : ج 6 ، ص 297 الغرض : الرقعة من الشن البالي .
( 3 ) أي غلب في النضال
( 4 ) كذا في النسخ ولعل الصحيح " ناضلا "
( 5 ) كذا في النسخ ولعل الصحيح " حوابى " قال في الجواهر ج 28 ، ص 217 :
ربما قيل إن الحواب من دون ياء قسم ثالث للمراماة وهي أن يحتسب بالإصابة بالغرض
والهدف ، ويسقط الأقرب للغرض ما هو الأبعد منه ولا بأس به .
( 6 ) كذا في النسخ ولعل الصحيح " أصابته الأخرى "
( 7 ) في بعض النسخ زيادة " شئ "
( 8 ) في بعض النسخ " تلبسا بالنضال " بدل " ثبت النضال "