باب السبق والرمي
وهو عقد جايز من الطرفين كالجعالة ، وقيل : لازم كالإجارة .
ويجوز السبق في النصل والريش ، والخف ، والحافر ، وما عدا
ذلك قمار .
فالنصل يقع على السهم ، والنشاب ( 1 ) والسيف ، والرمح .
والخف يقع على الإبل ، والفيلة .
والحافر على الخيل والبغال ، والحمير .
ولا يجوز على الأقدام ورفع الأحجار ، ودحوها ( 2 ) والصراع ، والسفن
وشبه ذلك .
ومن شرطه تعيين أول المدى وآخره ( 3 ) وإن قال واحد لاثنين : أيكما سبق بفرسه إلى كذا فله درهم صح .
فإن قال : أيكما جاء إليه فله كذا لم يجز .
هامش
( 1 ) النشاب بضم النون وتشديد الشين : السهام جمع النشابة وكأنها عطف تفسير
كما في الجواهر ج 28 ، ص 217
( 2 ) دحوها أي دفعها .
( 3 ) في بعض النسخ " آخره "