تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجامع للشرايع — صفحة 335

مساهمون:

ص٣٣٥
باب السبق والرمي وهو عقد جايز من الطرفين كالجعالة ، وقيل : لازم كالإجارة . ويجوز السبق في النصل والريش ، والخف ، والحافر ، وما عدا ذلك قمار . فالنصل يقع على السهم ، والنشاب ( 1 ) والسيف ، والرمح . والخف يقع على الإبل ، والفيلة . والحافر على الخيل والبغال ، والحمير . ولا يجوز على الأقدام ورفع الأحجار ، ودحوها ( 2 ) والصراع ، والسفن وشبه ذلك . ومن شرطه تعيين أول المدى وآخره ( 3 ) وإن قال واحد لاثنين : أيكما سبق بفرسه إلى كذا فله درهم صح . فإن قال : أيكما جاء إليه فله كذا لم يجز .
هامش
( 1 ) النشاب بضم النون وتشديد الشين : السهام جمع النشابة وكأنها عطف تفسير كما في الجواهر ج 28 ، ص 217 ( 2 ) دحوها أي دفعها . ( 3 ) في بعض النسخ " آخره "
الجامع للشرايع — صفحة 335 | يحيى بن سعيد الحلي / جمع من الفضلاء