وقبل ماءة وإن نصبه فدرهم ، وإن قال : كذا كذا درهما فدرهم ، أو كذا وكذا
درهما فدرهمان ، وقال بعض ( 1 ) الفقهاء : إذا قال كذا درهما فعشرون ، وإن قال
كذا كذا فأحد عشر ، وإن قال كذا وكذا فأحد وعشرون . والصحيح الرجوع في
ذلك إلى تفسير المقر .
وإن قال : مال كثير ، فإلى تفسيره .
وإن قال : له على عشرة إلا درهمين ، إلا درهما ، فالأول نفي والثاني إثبات
وعلى هذا قوله تعالى : إلا آل لوط ثم قال : إلا امرأته ( 2 ) . وإن كرر الاستثناء
بالواو فالكل حط .
وإن قال : له على عشرة إلا عشرة فعليه عشرة .
وإن قال : له ألف إلا ثوبا وقيمته دون الألف قبل من ، وقيل لا يصح الاستثناء .
فإن قال : له على ألف ودرهم ، فسر الألف .
فإن قال : ألف وخمسون درهما فالكل دراهم .
فإن قال : له على ألف في ذمتي ثم فسرها بوديعة عنده لم يقبل منه لأن " على "
للإيجاب و " عنده " للأمانة .
فإن قال : هذه داري لزيد لم يصح . فإن أقر لزيد بمال ثم قال بل لعمرو ،
أو باع ملكا أقر به لغيره فعليه الغرم للثاني .
ويجوز استثناء أكثر المائة وأقلها يقول : له على مائة إلا تسعين ، ومائة
إلا واحدا .
وإن قال : كان له على درهم لم يكن إقرار لأنه لو قال عند الحاكم : كان
له عليه درهم لم تسمع الدعوى ، وقيل يكون إقرارا .
ولو قال لغيره : لي عليك ألف درهم فقال نعم كان مقرا بها .
هامش
( 1 ) في بعض النسخ زيادة " العامة " .
( 2 ) الحجر ، الآية : 60 59 .