" باب الصلح "
الصلح : عقد لازم من الطرفين ، وهو أصل قائم بنفسه ، ولا يدخله خيار المجلس
ويصح دخول خيار الشرط فيه .
ويصح على الاقرار إجماعا ، وعلى الإنكار والسكوت . إلا صلحا أحل حراما
أو حرم حلالا .
وإذا كان لكل واحد من الشخصين طعام عند صاحبه ، لا يدريان قدره ،
فتحللا وتبارئا ( 1 ) صح الصلح .
وإذا اشتركا في مال ، وربحا ربحا ، وكان من المال دين وعين فاصطلحا
على أن يأخذ أحدهما رأس ماله ، والربح والوضيعة على الآخر ، جاز .
ومن كان عليه دين لميت فصالح ورثته بشئ ، ولم يعلمهم قدره ، فما وصل
إليهم برء منه والباقي في ذمته ولو كان الميت يهوديا أو نصرانيا .
وروى إسحاق بن عمار ( 2 ) عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يبضعه الرجل ثلاثين
درهما في ثوب ، ويبضعه آخر عشرين درهما في ثوب ، ثم لم يتميز أحدهما من
الآخر ، قال : يباع الثوبان ، فيعطى صاحب الثلاثين ، ثلاثة أخماس الثمن ، والآخر
خمسي الثمن ، فإن قال صاحب العشرين لصاحب الثلاثين : اختر أيهما شئت ، قال :
قد انصفه .
وروى ( 3 ) السكوني عن جعفر عن أبيه " عليهما السلام " في رجل استودع
رجلا دينارين ، واستودعه آخر دينارا فضاع دينار ، قال : يعطي صاحب الدينارين
دينارا ويقسم الآخر بينهما نصفين .
هامش
( 1 ) في بعض النسخ " تتاركا "
( 2 ) الوسائل ، ج 13 ، كتاب الصلح ، الباب 11 : ح 1
( 3 ) الوسائل ، ج 13 ، كتاب الصلح ، الباب 12 ، ح 1 .