عليه ، وإلا فله الرجوع .
وإذا ادعى من عليه الدين : أنه أحال غريمه بدينه على غيره . وقبل الحوالة
فأنكر ، فعلى المدعي : البينة ، فإن فقدها حلف صاحب الدين .
وإن ادعى من له الدين على شخص : أن غريمه ( 1 ) أحاله عليه بدينه ، وقبل
فأنكره ، فعلى من له الدين البينة فإن فقد فعلى المدعى عليه اليمين ، فإن حلف أسقط
الدعوى عن نفسه وسقط الدين عن الغريم باعتراف صاحب الدين ، فإن كذبه الغريم
لم يسقط دينه عن الحالف ، وإن نكل ( 2 ) عن اليمين لزمه ذلك ، وإن كذبه فله
مطالبة الناكل بدينه ، فيكون غارما مرتين ( 3 ) .
ويصح أن يحيل المحال عليه المحال ، على آخر ، وعلى هذا .
وإذا اتفقا على لفظ - هو : أحلتك على فلان بما لي عليه - وادعى المتلفظ .
الوكالة ، والآخر : الحوالة ، حكم بموجب اللفظ ، وهو الدعوى للمحتال .
ولو أحاله على غيره ثم قضاه المحيل ، صح القضاء ، ولم يرجع به على
المحال عليه لتبرعه به .
وإذا ادعى من عليه الدين : أن غريمه ( 4 ) أحال شخصا غائبا به ، فأنكره ، حلف
وأخذ حقه .
وإن أقام المدعي بين سقط عنه ، فإذا قدم الغايب فلا بينة عليه لإقرار صاحبه
وإن ادعى على الغايب : أنه أحاله بدينه على من له عليه دين ، فأقام البينة ،
قضي بها على الغائب .
* * *
هامش
( 1 ) أي المديون
( 2 ) أي المحال عليه
( 3 ) فرض المسألة : فيما إذا كان للمحيل دين على المحال عليه
( 4 ) أي الدائن