ما عليه من مال ، والدية في القتل والجراح إلا أن يحضره .
وإن قال الضامن : على ألف دينار - وهو الدين - إن لم أحضره فعليه المال
إلا أن يحضره .
وإن قال : على إحضاره ، لم أحضره فعلى دينه المعلوم ، فليس عليه
إلا إحضاره ، فإن لم يحضر حبس حتى يحضره .
* * *
الكفالة
ويصح الكفالة بالبدن على من عليه دين ، أو دعوى يحضر فيها .
وتصح حالة ومؤجلة إلى أجل معلوم ، فإن كان مجهولا لم يصح الكفالة .
ويصح ضمان دين العبد ، لأنه كالحر المعسر .
ويصح ضمان الأخرس بالإشارة والكتابة ويصح ضمان المرأة ولا يصح ضمان
الصبي والمعتوه ، ولا كفالتهما .
وإذا تكفل ببدن شخص وجب إحضاره وتسليمه إلى المكفول منه ، فخلى بينهما .
فإن شرطا إحضاره في موضع معين ، لم يبرء في غيره ، وإن كفله من شخصين
فسلمه إلى أحدهما ، لم يبرء من الآخر ، وإذا أبرء المكفول له ، الكفيل برء ، وإذا
مات المكفول بطلت الكفالة .
وإذا ادعى الضامن أو الكفيل فسادهما حلف المكفول له والمضمون له .
وإن قال : كفلت زيدا فإن لم أجئ به فأنا كفيل عمرو لم يصح . ويجوز أن
يكفل الكفيل كفيل آخر وعلى هذا . وإذا تكفل ببدن المكاتب لسيده لم يصح .
وإذا تكفل برأس رجل صحت الكفالة .
ويصح التكفل بإحضار الصبي والمعتوه بإذن وليهما ، ويصح الضمان عنهما
وإذا ضمن عن غيره دينا ، ثم ضمنه المضمون عنه عن الضامن ، صح .
وإذا ضمن عن غيره دينا وكان موسرا به أو معسرا ، وعلم المضمون له حاله