بينهم في التعليم .
ويكره كسب الصبيان . ويحرم الأجر على الأعمال المحرمة : كالغنا ،
والنوح بالباطل ، والهجاء والمدح بمثله ، وعمل الأصنام والصلبان ، والعود .
وآلات اللعب : كالنرد والشطرنج ، وعمل الخمر والفقاع والشراب المحرم .
ولا بأس بإمساك الخمر للتخلل والتخليل - .
ولا يجوز أخذ الأجرة على تغسيل الموتى وتكفينهم ، وحملهم ، ودفنهم ،
والصلاة عليهم .
وعلى الأذان ، والإقامة ، والإمامة والفتياء ، وتعليم الشرع والمعارف ،
وكيفية العبادة .
ولا يجوز على السحر ، وتعليمه وتعلمه والقيافة ، والكهانة . والشعبدة .
ويجوز استيجار الظئر بأجرة معلومة ، مدة معلومة ، وبمشاهدة الصبي ،
ويجوز أن يستأجر زوجته لرضاع ولده ، وتوجر نفسها لرضاع ولد غيره
بإذنه ، ولا يصح استيجارها بكسوتها وطعامها ، للجهالة ، وليس لمستأجر الظئر
منع زوجها من وطأها ، فإن أرضعته المدة بلبن شاة أو امرأة غيرها فلا أجرة لها .
وإن شرط على الصانع العمل بنفسه تعين . وإن أطلق جاز بنفسه وغيره
فإن أعطى الثوب غيره ليخيطه بإذن صاحبه فلا ضمان ، وبغير إذنه يضمن ويجوز أن
يؤجر ما استأجره بمثل ما استأجره ، وأكثر منه . ودونه من جنسه إذا عمل فيه عملا
يصلحه أو بعضه ببعضها أو بكلها ويتصرف في الباقي .
ويكره من دونه إجارته بأكثر منه من جنسه ، فإن اختلف الجنس لم يكره .
ويكره إذا استؤجر لعمل ثوب بكذا أن يستأجر غيره بدونه ، إلا أن يعمل
فيه عملا . وإن اختلف صاحب الثوب والخائط في الإذن فالقول قول صاحب الثوب
وكذلك في صفة الإذن كالقباء والقميص . ويجوز أن يؤجر دارا استأجرها قبل قبضها .
وإذا كانت الأجرة معينة فتلفت قبل القبض بطلت الإجارة .
وإن انهدمت الدار أو احترقت أو غرقت الأرض بجناية المستأجر ، فالإجارة
الجامع للشرايع — صفحة 296
مساهمون: يحيى بن سعيد الحلي
ص٢٩٦