تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجامع للشرايع — صفحة 295

مساهمون:

ص٢٩٥
والمستأجر أمين على الدابة المستأجرة ، فإن فرط ضمن ، فإن ادعى التلف حلف ، فإن ادعى الرد حلف صاحبها والأجير المنفرد والمشترك مؤتمنان ، فإن فرطا ضمنا . فإن اختلفا في التفريط حلف الأجير . فإن فرط واختلفا في القيمة حلف صاحب المتاع ، فإن ادعى الأجير الرد حلف المستأجر . ومن حمل متاعا على رأسه ، بأجرة . فسقط فتكسر أو صدم به متاعا أو إنسانا فجنى عليه فضمان ذلك عليه . وإن جنى الصانع بيده على المتاع ضمن بكل حال . ويصح إجارة الحمام والماء تبع ( 1 ) ، وإجارة النائحة بالحق ، والماشطة ما لم تصل شعر الناس بشعر الناس ويجوز بغيره . ولا تحل الأجرة على وشم الخدود ، والتدليس ، والغش ويجوز أجرة المغنية ما لم تدخل على الرجل أو يدخل الرجال عليها . ويجوز الأجر على ختن الرجال ، وخفض النساء ( 2 ) وعمل الأشربة الحلال ويكره إنزاء ( 3 ) الحمير على الخيل ، وأجرة ضراب الفحل ، وأجرة الحجام وينبغي أن يطعمها السيد غيره إن كانت الحجامة صنعة عبده . والأجرة على نسخ المصحف وعلى تعليم القرآن إذا اشترطا . ولا بأس بأخذ الأجرة على كتب العلوم والحكمة . ولا تحل على كتب الكفر ، وتجليدها ، إلا لنقضه . ويجوز أخذ الأجرة على مدح المؤمنين ، وهجاء الضلال ، ويحرم على العكس ، ويجوز على الخطب في الأملاك ، ويكره أخذ ما انتهب ( 4 ) وينبغي لمعلم الصبيان التسوية
هامش
( 1 ) في نسخة " بيع " بدل " تبع " معناه مبيع . ( 2 ) خفض النساء : ختانها ( 3 ) من النزو وهو الوثوب . ( 4 ) كذا في أكثر النسخ وفي بعضها انتهت ولعل أصلها " اشتبهت "