بحالها وعليه ضمان ما أحدث .
ولا يصح استيجار الأرض للزراعة بما يخرج منها لأنه غير مضمون ، وهي
المخابرة المنهي عنها ، ويجوز بذهب أو فضة وغيرهما ، والإجارة لازمة للمستأجر
وإن تلفت الغلة بالآفات ، ويكره أن يستأجر أحدا حتى يقاطعه على أجرته ، فإن
لم يفعل فله أجرة المثل .
وإذا لم يأمن الأجير المستأجر على الأجر فتركه عند عدل ، فهلك في يده
فهو من ضمان الأجير من حيث يرضى به .
وإذا استأجر أجيرا لحفر بئر عشر قامات بأجرة معلومة ، فحفر قامة ، ثم عجز ،
قسمت الأجرة على خمسة وخمسين جزءا ، فللقامة الأولى جزء منها وللثانية جزءان والجزء الأول ، وللثالثة ثلاثة أجزاء والإجزاء الأول ، وعلى هذا ، والنقصان والزيادة على هذا . ويكره أن يؤجر الإنسان نفسه ، فإن فعل ذلك فقد حظر عليها الرزق ،
وما أصاب من شئ فلرب أجره .
وليس لأحد الشريكين الاستبداد بسكنى المشترك وإجارته ، ولكل منهما أن
يؤجر حصته لشريكه أو لغيره فإن تشاحا تناوبا قدرا من الزمان بحسب أصل الشركة
ويجب أن يعطى الأجير أجرته قبل جفاف عرقه ، ويجوز أن يستأجر لطحن
قفيز حنطة بمكوك ( 1 ) منه . وإذا انسدت البالوعة بفعل المستأجر فعليه تنقيتها ،
وإن استأجرها وهي مسدودة فعلى المؤجر تنقيتها .
ويجوز إجارة الكلاب التي أجزنا بيعها ، ويجوز أن يستأجر رجلان جملا
للعقبة على المعتاد . ( 2 )
والكحل على المستأجر لا على الكحال .
تم كتاب الإجارة
هامش
( 1 ) المكوك كرسول : المد وقيل الصاع والأول أشبه " لاحظ مجمع البحرين "
( 2 ) بمعنى أنهما يملكان منفعته مشاعة إلا أنهما يستوفيانها على التعاقب ويرجع
في التناوب والتعاقب زمانا أو فرسخا إلى العادة " لاحظ الجواهر ، ج 27 ، ص 288 "