" باب المزارعة والمساقات "
المزارعة : عقد لازم من الطرفين
وشرط صحتها : ذكر الأجل المعلوم ، وذكر نصيب العامل بالجزء المشاع
من الكل ، وإذا لم يذكر الأجل ، أو ذكر مجهولا ، أو الحصة مجهولة ، أو قيدها بالأرطال ،
أو بما على موضع مخصوص من الزرع ، أو شرط أحدهما لصاحبه منه قدرا قبل
القسمة ، أو إخراج البذر قبلها ، فهي فاسدة ، تجب فيها أجرة المثل للعامل ، والنماء
كله لصاحب الزرع فإن لم يحصل منها شئ وهي صحيحة ، لم يكن للعامل شئ ،
وإن كانت فاسدة فله أجرة المثل ، وقيل لا شئ له ، لأنه دخل على ذلك .
فإن شرط في المزارعة على العامل العمل بنفسه أو زرع شئ بعينه لم يتعده .
وإن شرط العامل على صاحب الأصل شيئا معلوما من ذهب وفضة وشبههما
جاز ، ويكره أن يشترط ذلك على العامل .
ولا فرق في صحة المزارعة بين أن يكون الأرض والبذر لشخص والعمل
والبقر لآخر ، أو الأرض لواحد والباقي لآخر ، أو العمل من واحد والباقي لآخر ،
أو الأرض والبقر لواحد والعمل والبذر لآخر .
وإذا كانت فاسدة والبذر للعامل ، أخذه ونماه وأعطى رب الأرض أجرها .
ولا تبطل المزارعة بالموت . والخارج ( 1 ) بين الشخصين ولا يخرج البذر .
هامش
( 1 ) أي : النماء .