" باب الإجارة "
وهي عقد على منفعة بعوض ، بخلاف العارية لعدم العوض فيها ( 1 ) ، وبخلاف
النكاح لأنه عقد على استباحة المنافع بعوض .
وهو لازم من الطرفين ، إلا أن يشترطا فيه خيارا لهما . أو لأحدهما مدة
معلومة ، أو يظهر بالمستأجر عيب ، أو بالأجرة ، أو لم يره ووصف له ثم رآه لا على
الوصف أو بعضه .
ولا ينفسخ بالعذر كتلف بز مستأجر الدكان لبيعه ، أو إجارة دكانه ثم أفلس
ولم يجد غيره واستيجار دابة للسفر ثم يبدوا له . ولا فسخ للمكارى إن بدا له عن
السفر .
فإن مات المستأجر ( 2 ) بطلت الإجارة ، وقيل لم تبطل مثل المتبائعين لأن
المنافع كالأعيان ولذلك يقول إنها تضمن بالغصب .
ولا تبطل الإجارة ببيع المؤجر من المستأجر وغيره ، ويصبر المشتري حتى
تنقضي المدة ، ولا خيار له إن علم ذلك ، وله الخيار إن جهله .
وإن غرقت الأرض أو غصبت قبل القبض بطلت الإجارة ، وإن جرى ذلك
هامش
( 1 ) كذا في نسخة وفي بقيتها " منها " بدل " فيها "
( 2 ) كذا في نسخة وفي بعضها " المستأجران " وفي بعض آخر " المتاجران " .