وإذا أسر الزوج وحده فالنكاح باق ، فإن اختار الإمام رقه ، انفسخ .
ويكره التفريق بين والدة وولدها ما لم يبلغ سبعا أو ثمانيا ، فيجوز التفرقة
والبيع صحيح في الحالين . والإقامة بدار الشرك محرمة على المتمكن من الهجرة
الخائف فلا يقدر على الظهار دينه ، ومكروه للمتمكن منها الآمن على نفسه ، القادر
على إظهار دينه .
ولا حرج على من لا حيلة له ، ولا يهتدي الطريق ، حتى يستطيع .
* * *
" أحكام الغنيمة "
ويغنم ما كان في يد المشركين ، مما يملك في الإسلام ، ما لم يكن غصبا ،
يعرف من مسلم فيرد عليه .
ويجوز قسمتها في دار الحرب ، ويبدأ الإمام بسد ما ينوبه منها ( 1 ) وإن استغرقها ،
ثم يعطي منها أجرة حفاظها ، ومن جعل له أو شرط له سلب قتيل ، ثم يصطفي منها
ما لا يجحف بها ، ثم يخرج خمسها لأهل الخمس - وقد ذكرناهم .
ثم يقسم الأربعة الأخماس بين المقاتلة : للفارس سهمان ، وللراجل سهم ،
ولذي الفرسين فصاعدا ثلاثة أسهم ، ويشاركهم من يلحقهم ، معينا قبل القسمة ،
ويقسم السرية على القواعد ( 2 ) .
هامش
( 1 ) المراد ما ينوبه الإمام من قبل المسلمين كسد الثغور وبناء القناطر وغير ذلك
من مصالح المسلمين
( 2 ) هكذا في النسخ التي بأيدينا وفي الخلاف عن النبي صلى الله عليه وآله :
المؤمنون تتكافى دمائهم . ويرد على قاعدهم سراياهم ( ج 2 ، ص 339 ، كتاب الفئ وقسمة
الغنائم ، المسألة 36 ) وقد استدل الشيخ بهذه الرواية على تشريك السرية مع الجيش في الغنيمة
فيما إذا اختص كل منهما بتحصيلها والسرية : هي القطعة من الجيش تتوجه إلى العدو
مقدمة على الجيش