تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجامع للشرايع — صفحة 239

مساهمون:

ص٢٣٩
وإذا أسر الزوج وحده فالنكاح باق ، فإن اختار الإمام رقه ، انفسخ . ويكره التفريق بين والدة وولدها ما لم يبلغ سبعا أو ثمانيا ، فيجوز التفرقة والبيع صحيح في الحالين . والإقامة بدار الشرك محرمة على المتمكن من الهجرة الخائف فلا يقدر على الظهار دينه ، ومكروه للمتمكن منها الآمن على نفسه ، القادر على إظهار دينه . ولا حرج على من لا حيلة له ، ولا يهتدي الطريق ، حتى يستطيع . * * *
" أحكام الغنيمة " ويغنم ما كان في يد المشركين ، مما يملك في الإسلام ، ما لم يكن غصبا ، يعرف من مسلم فيرد عليه . ويجوز قسمتها في دار الحرب ، ويبدأ الإمام بسد ما ينوبه منها ( 1 ) وإن استغرقها ، ثم يعطي منها أجرة حفاظها ، ومن جعل له أو شرط له سلب قتيل ، ثم يصطفي منها ما لا يجحف بها ، ثم يخرج خمسها لأهل الخمس - وقد ذكرناهم . ثم يقسم الأربعة الأخماس بين المقاتلة : للفارس سهمان ، وللراجل سهم ، ولذي الفرسين فصاعدا ثلاثة أسهم ، ويشاركهم من يلحقهم ، معينا قبل القسمة ، ويقسم السرية على القواعد ( 2 ) .
هامش
( 1 ) المراد ما ينوبه الإمام من قبل المسلمين كسد الثغور وبناء القناطر وغير ذلك من مصالح المسلمين ( 2 ) هكذا في النسخ التي بأيدينا وفي الخلاف عن النبي صلى الله عليه وآله : المؤمنون تتكافى دمائهم . ويرد على قاعدهم سراياهم ( ج 2 ، ص 339 ، كتاب الفئ وقسمة الغنائم ، المسألة 36 ) وقد استدل الشيخ بهذه الرواية على تشريك السرية مع الجيش في الغنيمة فيما إذا اختص كل منهما بتحصيلها والسرية : هي القطعة من الجيش تتوجه إلى العدو مقدمة على الجيش
الجامع للشرايع — صفحة 239 | يحيى بن سعيد الحلي / جمع من الفضلاء