تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجامع للشرايع — صفحة 236

مساهمون:

ص٢٣٦
والمعاهد سواء ، وهو ( 1 ) الواصل إلينا لا للبقاء ، فلا يقر عندنا سنة بلا جزية ، ويقر أقل منها بعوض وغير عوض ، فإن خيف منه خيانة نقض أمانه ورد إلى مأمنه . * * *
" أحكام القتال " ولا قتال حتى يدعوهم الإمام أو أميره إلى الإسلام ، والتزام أركانه فإن أبوها أو شيئا منها حل القتال . فإن كان الإسلام قويا ، قاتل على الفور - إلا لمصلحة أربعة أشهر ( 2 ) ، ودونها إلا لصلاح . ويقاتل بمن شاء ، وأين شاء إلا الحرم - إلا أن يبدء فيه بقتال : ومتى شاء إلا رجبا ، وذا القعدة ، وذا الحجة ، والمحرم ، لمن رأى لهن حرمة . وبما شاء إلا إلقاء السم في بلادهم ، فإن تحصنوا اجتهد في الفتح : فإن تترسوا بأسرى المسلمين أو الأطفال ، قصد الكافر خاصة ، فإن هلك المذكورون فلا دية ، وعليه الكفارة في قتل المسلم ، نهارا وليلا . ويخرب المنازل ، ويحرقها ، ويغرقها ، ويقطع الأشجار لحاجة ، ويكره ذلك من دونها . ويستحب ألا يشرع فيه . إلا بعد الزوال ، إلا لمصلحة . ويكره التبييت ( 3 ) لغير ضرورة . ولا يعرقب ( 4 ) الدابة في أرض العدو ، فإن وقفت عليه خلاها .
هامش
( 1 ) مرجع الضمير هو المستأمن ( 2 ) الظاهر أن المراد أنه يجوز تأخير القتال لمصلحة المهادنة أربعة أشهر ودونها لا أزيد إذا اقتضى الصلاح أزيد منها ( 3 ) ليلا ( 4 ) عرقب الدابة : قطع عرقوبها والعرقوب ما في رجل الدابة بمنزلة الركبة في يدها
الجامع للشرايع — صفحة 236 | يحيى بن سعيد الحلي / جمع من الفضلاء