تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجامع للشرايع — صفحة 241

مساهمون:

ص٢٤١
والمرتدة تحبس أبدا ، حتى تتوب ، في الحالين ( 1 ) وتضرب أوقات الصلوات وتستخدم خدمة شديدة ، وتلبس خشن الثياب ، ولا تطعم ولا تسقى إلا قدر ما يمسك رمقها . * * * " أحكام الباغي " الباغي ، من لم يدخل فيما دخل فيه المسلمون : من بيعة الإمام ( 2 ) ، أو نكث بيعته فعلى من استنفره الإمام لقتالهم النفور معه ، ولا يجاب إلى ذلك إمام جائر وإذا قوتل الباغي لم يرجع عنه ، حتى يدخل فيما دخل المسلمون فيه ، أو يقتل . فإن كان له فئة يرجع إليه ، قتل مقبلا أو مدبرا وأجهز ( 3 ) على الجرحى وإلا لم يتبع المدبر ولم يجهز على الجريح وسبي ذراري الفريقين لا يحل . وهل يغنم ما معهم من مال ؟ فيه خلاف ، ولا خلاف أن أموالهم التي في دار الهجرة لا تغنم . ومن مات منهم ، لا يسقط عنه حق مسلم جرحه ، أو قتله ، أو أخذ ماله . * * * " أحكام المحارب " والمسلم المحارب من شهر السلاح في بر ، أو بحر ، سفرا ، أو حضرا ، ليلا ، أو نهارا ، رجلا ، أو امرأة . فإن أخاف ، ولم يجن ، نفي من الأرض ، بأن يغرق - على قول - أو يحبس
هامش
( 1 ) أي في الارتداد عن فطرة وعن ملة . ( 2 ) في بعض النسخ " بيعة الإسلام " . ( 3 ) الإجهاز : التسريع على قتل الجرحى