والمرتدة تحبس أبدا ، حتى تتوب ، في الحالين ( 1 ) وتضرب أوقات الصلوات
وتستخدم خدمة شديدة ، وتلبس خشن الثياب ، ولا تطعم ولا تسقى إلا قدر ما
يمسك رمقها .
* * *
" أحكام الباغي " الباغي ، من لم يدخل فيما دخل فيه المسلمون : من بيعة الإمام ( 2 ) ، أو
نكث بيعته فعلى من استنفره الإمام لقتالهم النفور معه ، ولا يجاب إلى ذلك إمام جائر
وإذا قوتل الباغي لم يرجع عنه ، حتى يدخل فيما دخل المسلمون فيه ،
أو يقتل .
فإن كان له فئة يرجع إليه ، قتل مقبلا أو مدبرا وأجهز ( 3 ) على الجرحى
وإلا لم يتبع المدبر ولم يجهز على الجريح وسبي ذراري الفريقين لا يحل .
وهل يغنم ما معهم من مال ؟ فيه خلاف ، ولا خلاف أن أموالهم التي في دار
الهجرة لا تغنم .
ومن مات منهم ، لا يسقط عنه حق مسلم جرحه ، أو قتله ، أو أخذ ماله .
* * *
" أحكام المحارب "
والمسلم المحارب من شهر السلاح في بر ، أو بحر ، سفرا ، أو حضرا ،
ليلا ، أو نهارا ، رجلا ، أو امرأة .
فإن أخاف ، ولم يجن ، نفي من الأرض ، بأن يغرق - على قول - أو يحبس
هامش
( 1 ) أي في الارتداد عن فطرة وعن ملة .
( 2 ) في بعض النسخ " بيعة الإسلام " .
( 3 ) الإجهاز : التسريع على قتل الجرحى