تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجامع للشرايع — صفحة 238

مساهمون:

ص٢٣٨
فإن سبيت أمة ( 1 ) استرقت دونه ، سوى الأرض والعقار ويعتق العبد بإسلامه ، قهرا لسيده ، في دار الإسلام ، وإن أسلم في دار الحرب فرقه باق وقيل يعتق . ولا يملك الكفار مال المسلمين بالقهر ، وإذا وجد ، رد على صاحبه بالبينة ، فإن وقع في الغنيمة رد أيضا . فإن قسمت الغنيمة رد على صاحبه وغرم لمن حصل في سهمه قيمته من بيت المال . وهدية الكفار إلى المسلمين - والحرب قائمة - غنيمة . * * *
" أحكام الأسير " والأسير قبل تقضي الحرب مقتول يضرب عنقه ، أو يقطع يده ورجله من خلاف لينزف ( 2 ) وبعد تقضيها خير الإمام ، بين المن والفداء والاسترقاق ، إلا أن يكون ممن لا يقر على دينه بالجزية ففيه المن والفداء فقط وقيل يجوز ( 3 ) . ويكره القتل صبرا ( 4 ) . والصبي إذا أسر مع أبويه ، أو أحدهما ، فحكمه حكمهما في الكفر ويباع من كافر ، وإن سبي وحده تبع السابي ، فإن كان مسلما لم يبع من كافر . وإذا سبي الزوجان معا ، أو المرأة وحدها ، انفسخ النكاح بينهما . لحدوث الرق ، وإن كانا مملوكين لم ينفسخ . والصبيان يسترقون بالسبي والأسر ، فإن أشكل أمر بلوغهم ، فمن أنبت منهم فهو رجل ، ومن لم ينبت فهو ذرية .
هامش
( 1 ) أي أم الحمل ( 2 ) نزف : ينزف : خرج منه دم كثير ( 3 ) أي يجوز الاسترقاق أيضا ( 4 ) القتل صبرا : أن يمسك شيئا من ذوات الأرواح حيا ثم يرمى بشئ حتى يموت