وينقص باختياره . ولا جزية إلا على الحر البالغ ، الكامل العقل ، الذكر . والضيافة
على ما يشترط من المعلومة ( 1 ) وكان مستحقها : المهاجرون ، وهي الآن :
القائم مقامهم في نصرة الإسلام . وإذا أسلم الذمي أو مات قبل الحول أو بعده ( 2 ) ، لم تؤخذ منه . ولا من
تركته فإن ضربها على أرضه ، فباعها ، انتقلت الجزية إلى رأسه .
ومن دخل في دينهم قبل نسخة فبحكمهم ، ومن دخل فيه بعد نسخه لم يقبل
منه ، وإن ارتد منهم شخص إلى دين يقر عليه أهله ببذل الجزية ، ( 3 ) قبل منه ،
فإن انتقل إلى غيره لم يقبل منه إلا الرجوع إليه ، أو إلى أهله ، أو الإسلام .
ومن قبلت الجزية منه لم تؤكل ذبيحته ، ولم ينكح منه إلا المتعة ،
وملك اليمين ، وعند بعض أصحابنا يحل ذلك إلا المجوس ، فلا تحل ذبائحهم ( 4 )
ولا نكاحهم ، وروي ( 5 ) رخصة في المتعة وملك اليمين ، ومن لم يقبل لم يحل
ذلك منه .
ويجب دفع المعتدي على أهل الذمة مسلما كان كافرا ، كالمسلمين .
وأما عباد الأوثان والأصنام ، فيقاتلون حتى يسلموا ، أو يقتلوا فقط ، والمستأمن
هامش
( 1 ) قال في الشرايع : يجوز أن يشترط عليهم مضافا إلى الجزية ضيافة مارة العساكر وأن
تكون الضيافة معلومة .
( 2 ) هكذا في جميع النسخ التي بأيدينا وفي الشرايع ( لو مات بعد الحول لم تسقط
وأخذت من تركته كالدين ) وفي الجواهر بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به غير واحد
بل ولا إشكال
( 3 ) هذه الجملة صفة " دين "
( 4 ) في بعض النسخ " ذباحهم "
( 5 ) الوسائل ، ج 14 ، الباب 13 من أبواب المتعة ، الحديث 5 و 4 والباب 6 من
أبواب ما يحرم بالكفر ، الحديث 1 .