والرباط مستحب ، وحده ثلاثة أيام إلى أربعين يوما ، فإن زاد فثوابه
ثواب الجهاد ، ويجب بالنذر ومن البر صرف المال إلى المرابطين والمجاهدين .
فإن أوصى مخالف في حال انقباض يد الإمام بمال إلى شخص يدفعه إلى
من يرابط ، وأعطاه ( 1 ) مؤمنا ، رده على الوصي ولم يرابط فإن لم يعرفه ولا مكانه
بعد السؤال عنه ، رابط ولم يقاتل وقاتل عن بيضة الإسلام إن خاف عليها .
فإن منع الإنسان أبواه ، أو أحدهما ، عن الجهاد ، أو صاحب دين حال
فلا جهاد عليه .
والمجاهدون ( 2 ) : اليهود ، والنصارى ، والمجوس ، وعباد الأوثان ، والأصنام
والمرتدون ، والبغاة ، والمحاربون .
فاليهود والنصارى والمجوس ، يقاتلون ، ويسبي ذراريهم ، وتغنم أموالهم
حتى يسلموا ، أو يقبل الجزية وإجراء أحكام الإسلام عليهم ، والوفاء بما يشترطه
الإمام عليهم : من ترك التظاهر بشرب الخمر . ونكاح المحرمات . وأكل لحم
الخنزير . والربا . وفتنة المسلم عن دينه وإيواء عين ( 3 ) على المسلمين والقتال
مع عدوهم . وإحداث البيعة والكنيسة . وضرب الناقوس ورفع أخبار المسلمين
إلى المشركين .
وإصابة المسلمة بنكاح أو سفاح . وسب الله ورسوله .
فإن خالفوا ذلك أو بعضه ، فله قتالهم ، واستغنام المال والذرية .
* * *
" أحكام الجزية "
والجزية إلى رأي الإمام على رأس أو أرض - لا يجمع بينهما - ويزيد
هامش
( 1 ) أي أعطى الوصي المال إلى مؤمن إلى شيعي .
( 2 ) بصيغة اسم المفعول
( 3 ) العين : الجاسوس .