تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجامع للشرايع — صفحة 234

مساهمون:

ص٢٣٤
والرباط مستحب ، وحده ثلاثة أيام إلى أربعين يوما ، فإن زاد فثوابه ثواب الجهاد ، ويجب بالنذر ومن البر صرف المال إلى المرابطين والمجاهدين . فإن أوصى مخالف في حال انقباض يد الإمام بمال إلى شخص يدفعه إلى من يرابط ، وأعطاه ( 1 ) مؤمنا ، رده على الوصي ولم يرابط فإن لم يعرفه ولا مكانه بعد السؤال عنه ، رابط ولم يقاتل وقاتل عن بيضة الإسلام إن خاف عليها . فإن منع الإنسان أبواه ، أو أحدهما ، عن الجهاد ، أو صاحب دين حال فلا جهاد عليه . والمجاهدون ( 2 ) : اليهود ، والنصارى ، والمجوس ، وعباد الأوثان ، والأصنام والمرتدون ، والبغاة ، والمحاربون . فاليهود والنصارى والمجوس ، يقاتلون ، ويسبي ذراريهم ، وتغنم أموالهم حتى يسلموا ، أو يقبل الجزية وإجراء أحكام الإسلام عليهم ، والوفاء بما يشترطه الإمام عليهم : من ترك التظاهر بشرب الخمر . ونكاح المحرمات . وأكل لحم الخنزير . والربا . وفتنة المسلم عن دينه وإيواء عين ( 3 ) على المسلمين والقتال مع عدوهم . وإحداث البيعة والكنيسة . وضرب الناقوس ورفع أخبار المسلمين إلى المشركين . وإصابة المسلمة بنكاح أو سفاح . وسب الله ورسوله . فإن خالفوا ذلك أو بعضه ، فله قتالهم ، واستغنام المال والذرية . * * *
" أحكام الجزية " والجزية إلى رأي الإمام على رأس أو أرض - لا يجمع بينهما - ويزيد
هامش
( 1 ) أي أعطى الوصي المال إلى مؤمن إلى شيعي . ( 2 ) بصيغة اسم المفعول ( 3 ) العين : الجاسوس .