تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجامع للشرايع — صفحة 231

مساهمون:

ص٢٣١
وذات الصلاصل وضجنان ( 1 ) ويجبر الإمام الناس على الحج والزيارة ، إن تركوهما وعلى المقام عندهما ، إن تركوه ، فإن لم يكن لهم مال ، أنفق عليهم بيت مال المسلمين . ويستحب الاجتماع يوم عرفة ، والدعاء عند المشاهد والمواضع الشريفة ، ولا نعرف استحباب شرب نبيذ السقاية . ولا كراهة التلفظ بشوط ، وصرورة لمن لم يحج ، ولا حجة الوداع ( 2 ) . فإذا خرج متوجها إلى المدينة للزيارة ، وبلغ ذا الحليفة ، أتى المعرس ( 3 ) فدخله ، وصلى ركعتين ليلا ، أو نهارا ، فإن جازه رجع ، وصلى فيه ، واضطجع قليلا ، فإذا أتى مسجد الغدير دخله ، وصلى ركعتين وحرم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) المدينة ، وهو ما بين ظل عائر إلى ظل وعير بريدا في بريد لا يعضد شجرها ، إلا عود الناضح ( 4 ) ، ولا تختلى خلاها ( 5 ) . ولا بأس بأكل صيدها إلا صيد بين الحرمين . ويستحب الغسل لدخولها ، ولدخول المسجد ولزيارة النبي صلى الله عليه وآله فإذا دخل المسجد زاره ، ثم أتى المنبر فمسح رمانيته ، ( 6 ) وصلى بين القبر والمنبر ، وهو روضة من رياض الجنة ، ويزور فاطمة عليها السلام من هناك .
هامش
( 1 ) قد مر بيان هذه المواضع في كتاب الصلاة لاحظ ص 68 . ( 2 ) قال الشيخ في المبسوط ، ج 1 ، ص 385 : " لا أعرف كراهية أن يقال لمن لم يحج : صرورة . ولا أن يقال لحجة الوداع : حجة الوداع ولا أن يقال : شوط وأشواط " . ( 3 ) المعرس بتشديد الراء : فرسخ من المدينة بقرب مسجد الشجرة . وهذا الموضع مسجد النبي صلى الله عليه وآله كما في مجمع البحرين . ( 4 ) قد مر معناها في محظورات الإحرام ص 185 . ( 5 ) قد مر معناها في محظورات الإحرام ص 185 . ( 6 ) وفي الحديث : وخذ برمانيته وهما السفلاوان . راجع الوسائل ، ج 1 . الباب 7 من أبواب المزار ، الحديث 1 .