وذات الصلاصل وضجنان ( 1 ) ويجبر الإمام الناس على الحج والزيارة ، إن تركوهما
وعلى المقام عندهما ، إن تركوه ، فإن لم يكن لهم مال ، أنفق عليهم بيت مال
المسلمين .
ويستحب الاجتماع يوم عرفة ، والدعاء عند المشاهد والمواضع الشريفة ،
ولا نعرف استحباب شرب نبيذ السقاية . ولا كراهة التلفظ بشوط ، وصرورة لمن
لم يحج ، ولا حجة الوداع ( 2 ) .
فإذا خرج متوجها إلى المدينة للزيارة ، وبلغ ذا الحليفة ، أتى المعرس ( 3 )
فدخله ، وصلى ركعتين ليلا ، أو نهارا ، فإن جازه رجع ، وصلى فيه ، واضطجع
قليلا ، فإذا أتى مسجد الغدير دخله ، وصلى ركعتين وحرم رسول الله ( صلى الله عليه وآله )
المدينة ، وهو ما بين ظل عائر إلى ظل وعير بريدا في بريد لا يعضد شجرها ، إلا عود
الناضح ( 4 ) ، ولا تختلى خلاها ( 5 ) .
ولا بأس بأكل صيدها إلا صيد بين الحرمين .
ويستحب الغسل لدخولها ، ولدخول المسجد ولزيارة النبي صلى الله عليه وآله فإذا
دخل المسجد زاره ، ثم أتى المنبر فمسح رمانيته ، ( 6 ) وصلى بين القبر والمنبر ،
وهو روضة من رياض الجنة ، ويزور فاطمة عليها السلام من هناك .
هامش
( 1 ) قد مر بيان هذه المواضع في كتاب الصلاة لاحظ ص 68 .
( 2 ) قال الشيخ في المبسوط ، ج 1 ، ص 385 : " لا أعرف كراهية أن يقال لمن لم
يحج : صرورة . ولا أن يقال لحجة الوداع : حجة الوداع ولا أن يقال : شوط وأشواط " .
( 3 ) المعرس بتشديد الراء : فرسخ من المدينة بقرب مسجد الشجرة . وهذا
الموضع مسجد النبي صلى الله عليه وآله كما في مجمع البحرين .
( 4 ) قد مر معناها في محظورات الإحرام ص 185 .
( 5 ) قد مر معناها في محظورات الإحرام ص 185 .
( 6 ) وفي الحديث : وخذ برمانيته وهما السفلاوان . راجع الوسائل ، ج 1 . الباب
7 من أبواب المزار ، الحديث 1 .