ما روي ( 1 ) . وإذا مات النائب بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأه ولا يرد شيئا من
الأجرة ، وإن مات قبل الإحرام رد الأجرة . وإن حصر الأجير فله التحلل ، وله من
الأجرة بقدر ما فعل ، فإن كان في حجة الإسلام استؤجر غيره ، وإن كان في التطوع
فبالخيار . وإذا استؤجر ليحج على طريق ، فحج على غيرها فلا بأس . وإذ استؤجر
ليحج متمتعا ، أو قارنا فالهدي على الأجير ، وإن استؤجر للتمتع فحج قارنا ،
أو مفردا لم يستحق الأجرة وإن استؤجر للقران أو الأفراد ، فحج متمتعا لم يستحق
الأجرة . ويصح أن يوصي بحج التطوع ، والأجرة له من الثلث ، ويستحب
التطوع عن المؤمن بالحج حيا وميتا إلا أن يكون مملوكا . ( 2 )
ولا يحج المؤمن عن الناصب إلا أن يكون أباه .
وإن أوصى الإنسان أن يحج عنه فلان لم يجز العدول عنه ، وإن استؤجر
ليحج بما شاء أو ليحج أو يعتمر ، كان له أجرة المثل .
وإن استؤجر ليحج فاعتمر ، أو بالعكس لم يستحق أجرة ، وإن أمره أن
يحج عنه بنفسه لم يجز سواه ، فإن فوض إليه جاز بنفسه وغيره ، فإن أحرم عنه ،
ثم نقله إلى نفسه لم يصح ، وكانت عن المستأجر .
ويستحب للنائب ذكر المنوب عنه بلفظه عند الإحرام وجميع المناسك ولو
لم يذكره أجزء عنه بالنية .
وإذا أخذ أجرة حجة لم يجز أخذ أخرى حتى يفعل الأولى .
ولا يسقط الحج بالموت ، ويجب أن يخرج من التركة من أصل المال ، وسأله
بريد العجلي عن رجل ، استودع مالا ، ومات ، وليس لولده شئ ، ولم يكن حج
حجة الإسلام .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 8 ، الباب 22 من أبواب النيابة في الحج الحديث 1 و 2
( 2 ) فعلى المتطوع بالدعاء على المملوك بدلا عن الحج عنه ، لاحظ الوسائل ، ج 8 ،
الباب 25 من أبواب النيابة في الحج ، الحديث 8 .