تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجامع للشرايع — صفحة 224

مساهمون:

ص٢٢٤

في حكم العبيد

: ويجوز أن يتطوع العبد ، والمدبر ، والمكاتب ، وأم الولد ، والمعتق بعضه بالحج بإذن المولى ، ولا ينعقد بغير إذنه ، ولا تطوع المرأة ، بغير إذن الزوج . فإن أذن المولى والزوج ، ثم رجعا بعد الإحرام ، وجب التمام ، وإن أفسده وجب قضاؤه ، وإن نهى الزوج والمولى . فإن رجعا قبل الإحرام ولم تعلم المرأة والعبد ، فالظاهر انعقاد الإحرام . والأمة المزوجة لا تحرم إلا بإذن المولى والزوج . وإذا أحرم بإذن مولاه ، ثم أفسد الحج ، وأعتق بعد الوقوف بالموقفين ، أتمها ( 1 ) وعليه قضائها . وحجة الإسلام فيما بعد ، إن وجد الاستطاعة ، وإن أعتق قبل المشعر ، فالإفساد قبل العتق وبعده سواء يمضي في الفاسد ، وعليه القضاء ، ويجزيه عن حجة الإسلام . وإذا باع السيد عبده ، بعد إحرامه بإذنه ، صح بيعه ، وليس للمشتري تحليله كالبائع ولا خيار له إن علم حاله ، وله الخيار إن لم يعلم . وإن فعل محظور الإحرام كاللباس والطيب والصيد . فروى موسى بن القاسم عن عبد الرحمن ، عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كلما أصاب العبد وهو محرم في إحرامه فهو على السيد ، إذا أذن له في الإحرام ( 2 ) ، وقيل عليه الصوم ولسيده منعه منه ، لأنه لم يتضمنه إذنه في الإحرام . وليس له متعه من الصوم عن دم المتعة ، لأن إذنه في التمتع يتضمنه . * * *
هامش
( 1 ) الظاهر أن مرجع الضمير هو " الحجة " ( 2 ) الوسائل ، ج 9 ، الباب 56 من أبواب كفارات الصيد وتوابعها ، الحديث 1