قال : يحج عنه وما فضل فاعطهم . ( 1 )
وروى : ابن محبوب عن إسحاق بن عمار ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام )
يقول : يدخل على الميت في قبره ، الصلاة ، والصوم ، والحج ، والصدقة ، والبر
والدعاء ( 2 ) . وإذا لم يدر حج أبوه أم لا ، فليحج عنه ، وإن لم يكن حج أبوه كانت
فريضة وللابن نافلة ، وإن كان حج كتبت للولد فريضة ، وللوالد نافلة ، ( 3 ) ويشارك
المحجوج عنه النائب حتى يطوف فلا شركة بينهما . ( 4 )
وإذا صلى المؤمن عن أخيه بعد موته خفف الله عنه وقيل له قد خفف عنك بصلاة
أخيك عنك وكذلك طوافه وحجه وعمرته عنه .
* * *
باب وداع البيت والإتيان بالمدينة وزيادات
يستحب الرجوع من منى إلى مكة للوداع . فإذا أتاها ، دعا بالمأثور ، ويغتسل
لدخولها .
ويستحب للصرورة دخول الكعبة مؤكدا ، والغسل لدخولها حافيا ، لا يبصق
ولا يتمخط ، فإن غلبه بلعه ، أو أخذه بخرقة ، وتقول اللهم إنك قلت " ومن دخله كان
آمنا " فآمني من عذابك عذاب النار ، ثم يصلي ركعتين بين الأسطوانتين على
هامش
( 1 ) الوسائل ، ج 8 ، الباب 1 3 من أبواب النيابة في الحج ، الحديث 1 .
( 2 ) الوسائل ، ج 5 ، الباب 12 من أبواب قضاء الصلوات ، الحديث 10 وفي هامش
جامع أحاديث الشيعة ج 6 صفحه 37 : ( وفي الوسائل المطبوع القديم هكذا : وعن إسحاق
بن عمار والظاهر أنه اشتباه وصحيحه : محمد بن إسحاق بن عمار كما في النسخة الصحيحة . )
( 3 ) الوسائل ج 8 ، الباب 31 من أبواب النيابة في الحج ، الحديث 1 .
( 4 ) وفي الحديث عن أبي عبد الله عليه السلام : من حج عن إنسان اشتركا حتى إذا
قضى طواف الفريضة انقطعت الشركة ، فما كان بعد ذلك من عمل كان لذلك الحاج ، لاحظ
الوسائل ، ج 8 ، الباب 2 من أبواب النيابة في الحج ، الحديث 7 .