تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجامع للشرايع — صفحة 221

مساهمون:

ص٢٢١
ولها التطوع بالحج والعمرة وتستأذن الزوج في التطوع ، فإن لم يأذن وخرجت أثمت وأتمت الصلاة ، ولا نفقة لها ، وإن خرجت بإذنه أو في الحج الواجب بكل حال فعليه نفقة الحضر ، والمعتدة عدة رجعية كذلك . والبائن تخرج في النفل والواجب . وإن جامعها مختارة فعليها الكفارة في مالها ، والقضاء وإن نهاها ( 1 ) ولها نفقة الحضر ، وتحرم الحائض ، وتغتسل للإحرام وتحتشي ( 2 ) وتستثفر ( 3 ) ولا تصلي فإن ظنت حظر الإحرام فجازت الميقات ( 4 ) رجعت إليه فإن تعذر فمن مكانها . فإن كانت قد دخلت الحرم ، وجب الخروج ما قدرت عليه ما لا يفوتها الحج ، وتلبس ثياب الإحرام نهارا ، وتخلعها ليلا ، وتلبس ثيابها الأخر حتى تطهر فإن أحرمت بالمتعة ثم حاضت وعليها مهلة انتظرت الطهر ثم قضت النسك وأحرمت بالحج . فإن ضاق الوقت ، وخافت فوات عرفات جعلتها ( 5 ) حجة مفردة ، واعتمرت بعدها ، ولا هدي عليها ، وإن طافت دون أربعة أشواط ثم حاضت فكمن لم يطف ، وإن طافت أربعة ، قطعت ، وسعت ، وقصرت ، وأحرمت بالحج وصلت الركعتين بعد إتمام الطواف .
وإن حاضت بعد الطواف ، سعت حائضا ، وقضت الركعتين . وإن قضت المناسك حائضا حياء من إعلام حالها ، وواقعها زوجها ، ثم رجعت إلى بلدها فعليها بدنة ، وإعادة الحج ، ولا شئ على الزوج .
هامش
( 1 ) أي نهاها عن القضاء . ( 2 ) الاحتشاء : حشو الفرج بقطن ونحوه . ( 3 ) الاستثفار : أن تشد وسطها بتكة مثلا وتأخذ خرقة أخرى مشقوقة الرأسين وتخرجها من بين رجليها وتجعل أحد رأسيها قدامها والآخر خلفها ، وتشدهما بالتكة . ( 4 ) أي تركت الإحرام ظنا منها أنها لا يجوز لها ذلك . ( 5 ) أي عمرة المتعة .