ولها التطوع بالحج والعمرة وتستأذن الزوج في التطوع ، فإن لم يأذن
وخرجت أثمت وأتمت الصلاة ، ولا نفقة لها ، وإن خرجت بإذنه أو في الحج الواجب
بكل حال فعليه نفقة الحضر ، والمعتدة عدة رجعية كذلك .
والبائن تخرج في النفل والواجب . وإن جامعها مختارة فعليها الكفارة في
مالها ، والقضاء وإن نهاها ( 1 ) ولها نفقة الحضر ، وتحرم الحائض ، وتغتسل للإحرام
وتحتشي ( 2 ) وتستثفر ( 3 ) ولا تصلي فإن ظنت حظر الإحرام فجازت الميقات ( 4 )
رجعت إليه فإن تعذر فمن مكانها .
فإن كانت قد دخلت الحرم ، وجب الخروج ما قدرت عليه ما لا يفوتها الحج ،
وتلبس ثياب الإحرام نهارا ، وتخلعها ليلا ، وتلبس ثيابها الأخر حتى تطهر فإن
أحرمت بالمتعة ثم حاضت وعليها مهلة انتظرت الطهر ثم قضت النسك وأحرمت بالحج .
فإن ضاق الوقت ، وخافت فوات عرفات جعلتها ( 5 ) حجة مفردة ، واعتمرت بعدها ،
ولا هدي عليها ، وإن طافت دون أربعة أشواط ثم حاضت فكمن لم يطف ، وإن
طافت أربعة ، قطعت ، وسعت ، وقصرت ، وأحرمت بالحج وصلت الركعتين
بعد إتمام الطواف .
وإن حاضت بعد الطواف ، سعت حائضا ، وقضت الركعتين . وإن قضت
المناسك حائضا حياء من إعلام حالها ، وواقعها زوجها ، ثم رجعت إلى بلدها فعليها
بدنة ، وإعادة الحج ، ولا شئ على الزوج .
هامش
( 1 ) أي نهاها عن القضاء .
( 2 ) الاحتشاء : حشو الفرج بقطن ونحوه .
( 3 ) الاستثفار : أن تشد وسطها بتكة مثلا وتأخذ خرقة أخرى مشقوقة الرأسين
وتخرجها من بين رجليها وتجعل أحد رأسيها قدامها والآخر خلفها ، وتشدهما بالتكة .
( 4 ) أي تركت الإحرام ظنا منها أنها لا يجوز لها ذلك .
( 5 ) أي عمرة المتعة .