استناب في القابل . ومن نقص حصاة أتمها ، وإن لم يدر من أيها كانت ، رمى
بثلاث على الثلاث .
ويرمي من العليل ، والمغمى عليه ، والصبي بإذن العاقل منهم ، ويترك الحصى
في يد الصبي ثم يؤخذ منه ، فيرمى به . وإذا نفر في النفر الأول ( 1 ) دفن باقي
الحصا ( 2 ) بمنى . والأفضل النفر يوم رابع النحر بعد طلوع الشمس متى
شاء . والإمام يصلي الظهر بمكة ، ولا يجب الرجوع إلى مكة على من قضى
مناسكه ، ويستحب أن يصلي في مسجد " الخيف " من منى ، ويتحرى ( 3 ) عند
المنارة التي في وسطه ، وفوقها ، وعن يمينها ، ويسارها نحوا من ثلاثين ذراعا ،
ويصلي فيه ست ركعات ، ويدخل مسجد الحصباء ، يستريح فيه قليلا ، ويستلقي
على قفاه ، ولا ينام فيه ، فإن نفر في النفر الأول فلا تحصيب ( 4 ) عليه .
والأيام المعلومات عشر ذي الحجة ، والمعدودات أيام التشريق ، وقد ذكرنا
التكبير في صلاة العيدين وروي ( 5 ) فيمن بعث بثقله إلى مكة ، وأقام هو إلى النفر
الأخير : أنه ممن تعجل في يومين ( 6 ) .
* * *
هامش
( 1 ) النفر الأول في يوم ثالث النحر وهو الثاني عشر من ذي الحجة .
( 2 ) أي الحصاة التي يرمي بها يوم رابع النحر .
( 3 ) أي يختار الصلاة عند المنارة وحولها نحوا من ثلاثين ذراعا .
( 4 ) النزول في الحصباء وهي البطحاء .
( 5 ) الوسائل ج 10 ، الباب 9 من أبواب العود إلى منى ، الحديث 1 2 .
( 6 ) فمن تعجل في يومين فلا أثم عليه ومن تأخر فلا أثم عليه لمن اتقى ) البقرة ،
الآية 203 .