باب حكم الإدراك والفوات وحكم النساء
والعبد . والمحصر والمصدود ، والنايب في الحج
من أدرك أحد الموقفين ، وفاته الآخر نسيانا أو لمنع ظالم أدرك الحج ، فإن
نسي الوقوف بعرفات ، عاد إليها ما بينه وبين فجر النحر ، فإذا طلع ثم ذكر وأدرك
المشعر فلا بأس ، وإن ورد ليلا ، وأمكن لحوق عرفات ولو يسيرا ثم المشعر
قبل طلوع الشمس وجب عليه ذلك ، فإن وقع في نفسه أنه إن مضى إلى عرفات
لم يلحق المشعر قبل طلوع الشمس اقتصر على المشعر وأجزأه وإدراك المشعر قبل
طلوع الشمس أدراك الحج . وروي ( 1 ) إلى الزوال وعن ( 2 ) علي بن الرئاب عن
جعفر بن محمد عليهما السلام من أفاض من عرفات مع الناس فلم يلبث معهم بجمع ، ومضى
إلى منى متعمدا ، أو مستخفا فعليه بدنة وروي ( 3 ) إن مر به فلم يقف فرمى الجمرة
بمنى ثم علم رجع إليه فوقف ثم رمى الجمرة . ( 4 ) وفيمن جهل الوقوف به ، أن
القنوت في الغداة يجزيه وروي ( 5 ) فإن لم يصلوا وذكروا الله ، أجزأهم . وإن
وقف بعرفات ، وقصد المشعر فلم يلحقه تم حجه ، فإن لم يلحق عرفات ولحق
المشعر بعد طلوع الشمس فاته الحج ، ويستحب إقامته على إحرامه حتى ينقضي
أيام التشريق ثم يطوف بالبيت ، ويسعى ، ويتحلل بالعمرة وإن كان معه هدي نحره
بمكة وحج من القابل إن كانت حجة الإسلام وإن كان تطوعا كان بالخيار . ويسقط
توابع الحج عمن فاته . والنساء كالرجال في وجوب الحج ، وليس من شرطه وجود
محرم أو زوج ويكفي وجود من تثق به .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 10 الباب 2 3 من أبواب الوقوف بالمشعر ، الحديث 6 و 8 و 9
( 2 ) الوسائل ج 10 الباب 26 من أبواب الوقوف بالمشعر ، الحديث 1
( 3 ) الوسائل ، ج 10 ، الباب 21 من أبواب الوقوف بالمشعر ، الحديث 3
( 4 ) الوسائل ، ج 10 ، الباب 25 ، من أبواب الوقوف بالمشعر ، الحديث 4 .
( 5 ) الوسائل ، ج 10 ، الباب 25 ، من أبواب الوقوف بالمشعر ، الحديث 4