تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجامع للشرايع — صفحة 217

مساهمون:

ص٢١٧
" أحكام العود إلى مكة " ويعجل المتمتع المضي إلى مكة للزيارة يوم النحر إلا لعذر ولا يؤخر عن غده ، وعن هشام بن ( 1 ) سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس إن أخرت زيارة البيت إلى أن يذهب أيام التشريق إلا أنك لا تقرب النساء ، والطيب . ويوم الحج الأكبر يوم النحر ، والأصغر العمرة . وللقارن والمفرد التأخير اختيارا ، والأفضل التقديم . والتفث : أخذ الشارب ، وقص الأظفار ، ونتف العانة والإبطين وحلق النبي صلى الله عليه وآله ( 2 ) رأسه ، وقلم أظفاره ، وأخذ من شاربه ، وأطراف لحيته . ويستحب الغسل لزيارة البيت قبل دخول المسجد ، والطواف . وأخذ الأظفار والشارب وله الغسل بمنى نهارا ويطوف ليلا ما لم يحدث أو ينم ، فيعيد الغسل ، وكذلك المرأة ثم يفعل عند الطواف وركعتيه ، والسعي ما فعله . قيل ثم يطوف طواف النساء ويصلي ركعتيه عند المقام . * * * " أحكام العود إلى منى " ثم يأتي منى ، فيبيت بها ليالي التشريق ، فإن بات بمكة طائفا ، وعابدا فلا بأس وإلا فعليه دم شاة وإذا أتى عليه نصف الليل بمنى فهو بائت ( 3 ) ، ويجوز أن يخرج منها بعده ولا يدخل مكة حتى يطلع الفجر ، والكون في منى إلى بعد الفجر أفضل
هامش
( 1 ) الوسائل ، ج 10 ، الباب 6 من أبواب زيارة البيت ، الحديث 3 . ( 2 ) الوسائل ج 10 ، الباب 2 من أبواب زيارة البيت ، الحديث 1 . ( 3 ) " فهو بائت " جواب إذا الشرطية .
الجامع للشرايع — صفحة 217 | يحيى بن سعيد الحلي / جمع من الفضلاء