" أحكام العود إلى مكة "
ويعجل المتمتع المضي إلى مكة للزيارة يوم النحر إلا لعذر ولا يؤخر عن
غده ، وعن هشام بن ( 1 ) سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس إن أخرت زيارة
البيت إلى أن يذهب أيام التشريق إلا أنك لا تقرب النساء ، والطيب .
ويوم الحج الأكبر يوم النحر ، والأصغر العمرة .
وللقارن والمفرد التأخير اختيارا ، والأفضل التقديم .
والتفث : أخذ الشارب ، وقص الأظفار ، ونتف العانة والإبطين وحلق النبي
صلى الله عليه وآله ( 2 ) رأسه ، وقلم أظفاره ، وأخذ من شاربه ، وأطراف لحيته .
ويستحب الغسل لزيارة البيت قبل دخول المسجد ، والطواف .
وأخذ الأظفار والشارب وله الغسل بمنى نهارا ويطوف ليلا ما لم يحدث
أو ينم ، فيعيد الغسل ، وكذلك المرأة ثم يفعل عند الطواف وركعتيه ، والسعي
ما فعله .
قيل ثم يطوف طواف النساء ويصلي ركعتيه عند المقام .
* * *
" أحكام العود إلى منى "
ثم يأتي منى ، فيبيت بها ليالي التشريق ، فإن بات بمكة طائفا ، وعابدا فلا بأس
وإلا فعليه دم شاة وإذا أتى عليه نصف الليل بمنى فهو بائت ( 3 ) ، ويجوز أن يخرج
منها بعده ولا يدخل مكة حتى يطلع الفجر ، والكون في منى إلى بعد الفجر أفضل
هامش
( 1 ) الوسائل ، ج 10 ، الباب 6 من أبواب زيارة البيت ، الحديث 3 .
( 2 ) الوسائل ج 10 ، الباب 2 من أبواب زيارة البيت ، الحديث 1 .
( 3 ) " فهو بائت " جواب إذا الشرطية .