تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجامع للشرايع — صفحة 215

مساهمون:

ص٢١٥
إلا أن يضطر ، ويتصدق بقيمة ما أكل اختيارا . ويجوز أكل لحم الأضحية بعد ثلاثة أيام ، وادخارها ، ولا يخرج لحمها من الحرم ، ويجوز إخراج السنام ، والجلد منه ، ويجوز إخراج لحم أضحيته ، وأضحية غيره من منى . ويستحب أن يتصدق بالجلال ( 1 ) ، والقلائد ، ويعطي الجزار ( 2 ) أجره من غيرها وإن احتاج منها تصدق بقيمته . وإذا اشترى شاة ، فنوى أنها أضحية ، زال ملكه عنها ، فإن باعها لم يصح البيع ، فإن أتلفها فعليه ضمانها . وإذا لم يجد الأضحية ، تصدق بثمنها . فإن اختلفت أثمانها نظر الأثمان الثلاثة ، وتصدق بثلثها . فليستقرض في الأضحية ، فإنه دين مقضي ، وضحى النبي صلى الله عليه وآله بكبش عن نفسه ، وعمن لم يضح من أهل بيته ، وبكبش عن نفسه ، وعمن لم يضح من أمته ( 3 ) ، وضحى على بكبش عن النبي صلى الله عليه وآله وبكبش عن نفسه ( 4 ) وقال لا يضحي عما في البطن ( 5 ) . * * *
" أحكام الحلق " ولا يحلق الحاج رأسه ، ولا يزور البيت إلا بعد الذبح ، أو بلوغ الهدي محله ، وهو حصوله في رحله بمنى ، فله أن يحلق ، والأفضل أن لا يحلق حتى يذبح ولو حلق قبل حصول الهدي جاز ، وتركه أفضل . وإن زار قبل الحلق عمدا ، فعليه دم ، ولا شئ على الناسي ، وعليه إعادة الطواف ومن احتاج إلى بيع ثياب تجمله في الهدي ، جاز له الصوم . ومن تطوع بسوق
هامش
( 1 ) الجلال جمع جل وهو كالثوب للإنسان . ( 2 ) الجزار : الذباح . ( 3 ) الوسائل ج 10 ، الباب 60 من أبواب الذبح ، الحديث 6 و 7 و 8 . ( 4 ) الوسائل ج 10 ، الباب 60 من أبواب الذبح ، الحديث 6 و 7 و 8 . ( 5 ) الوسائل ج 10 ، الباب 60 من أبواب الذبح ، الحديث 6 و 7 و 8
الجامع للشرايع — صفحة 215 | يحيى بن سعيد الحلي / جمع من الفضلاء