إلا أن يضطر ، ويتصدق بقيمة ما أكل اختيارا .
ويجوز أكل لحم الأضحية بعد ثلاثة أيام ، وادخارها ، ولا يخرج لحمها
من الحرم ، ويجوز إخراج السنام ، والجلد منه ، ويجوز إخراج لحم أضحيته ،
وأضحية غيره من منى . ويستحب أن يتصدق بالجلال ( 1 ) ، والقلائد ، ويعطي
الجزار ( 2 ) أجره من غيرها وإن احتاج منها تصدق بقيمته .
وإذا اشترى شاة ، فنوى أنها أضحية ، زال ملكه عنها ، فإن باعها لم يصح
البيع ، فإن أتلفها فعليه ضمانها . وإذا لم يجد الأضحية ، تصدق بثمنها . فإن اختلفت
أثمانها نظر الأثمان الثلاثة ، وتصدق بثلثها .
فليستقرض في الأضحية ، فإنه دين مقضي ، وضحى النبي صلى الله عليه وآله بكبش عن
نفسه ، وعمن لم يضح من أهل بيته ، وبكبش عن نفسه ، وعمن لم يضح من أمته ( 3 ) ،
وضحى على بكبش عن النبي صلى الله عليه وآله وبكبش عن نفسه ( 4 ) وقال لا يضحي عما في
البطن ( 5 ) .
* * *
" أحكام الحلق "
ولا يحلق الحاج رأسه ، ولا يزور البيت إلا بعد الذبح ، أو بلوغ الهدي
محله ، وهو حصوله في رحله بمنى ، فله أن يحلق ، والأفضل أن لا يحلق حتى يذبح
ولو حلق قبل حصول الهدي جاز ، وتركه أفضل .
وإن زار قبل الحلق عمدا ، فعليه دم ، ولا شئ على الناسي ، وعليه إعادة الطواف
ومن احتاج إلى بيع ثياب تجمله في الهدي ، جاز له الصوم . ومن تطوع بسوق
هامش
( 1 ) الجلال جمع جل وهو كالثوب للإنسان .
( 2 ) الجزار : الذباح .
( 3 ) الوسائل ج 10 ، الباب 60 من أبواب الذبح ، الحديث 6 و 7 و 8 .
( 4 ) الوسائل ج 10 ، الباب 60 من أبواب الذبح ، الحديث 6 و 7 و 8 .
( 5 ) الوسائل ج 10 ، الباب 60 من أبواب الذبح ، الحديث 6 و 7 و 8