عن عشرة متفرقين ( 1 ) ، ويجزي الشاة سبعين إذا عزت الأضاحي ، وروي أن
الأضحية واجبة على الواجد عن نفسه ، وإن شاء ضحى عن عياله ( 2 ) ويستحب
أن تكون سمينا ومن الغنم فحلا أقرن ( 3 ) ، أملح ( 4 ) ، ينظر في سواد ، ويمشي
في سواد ويبرك في سواد ( 5 ) ، ومما عرف به ( 6 ) ، وقول بائعه مقبول فيه .
فإن شراها على إنها سمينة . فبانت مهزولة ، أو بالعكس أجزأت ، وعلى أنها
مهزولة فبانت كذلك ، وهو أن لا يكون على الكليتين شحم لم تجزء مع السهل
وإن اشترى هديا فوجد أسمن منه ، شراه وباع الأول ، إن شاء ، وذبحهما أفضل
وإن سرق الهدي من موضع حريز ( 7 ) ، أجزأ وبدله أفضل وإن خيف هلاكه قبل
المحل ذبح وتصدق به إن وجد مستحق ، وإلا غمست نعل ( 8 ) بالدم وضرب بها
سنامه ، أو كتب عليه كتاب أنه هدي ، ليعلمه المار به فإن هلك - فبدله ، وإن انساق
كسيرا إلى الحمل أجزأ .
هامش
( 1 ) الوسائل ، ج 10 ، الباب 18 من أبواب الذبح ، الحديث 7
( 2 ) الوسائل ، ج 10 ، الباب 60 من أبواب الذبح ، الحديث 1 ، 5
( 3 ) الأقرن : التيس الذي له قرنان .
( 4 ) الأملح مأخوذ من الملاحة وعن أبي عبيدة : ما فيه سواد وبياض والبياض
أعلب ( لاحظ الجواهر ج 19 . ص 153 )
( 5 ) المراد هو المبالغة في السمن الوسائل ، ج 10 ، الباب 13 من أبواب الذبح
الحديث 6 .
( 6 ) ما عرف به المراد به ما أحضر في عشية عرفة بعرفات ( لاحظ الجواهر ، ج 19
ص 154 ) .
( 7 ) أي موضع موثوق به
( 8 ) في نسخة " نعله " وفي الرواية " نعلها " الوسائل ج 1 . ، الباب 31 من
أبواب الذبح ، الحديث 4 و 3 .