تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجامع للشرايع — صفحة 213

مساهمون:

ص٢١٣
عن عشرة متفرقين ( 1 ) ، ويجزي الشاة سبعين إذا عزت الأضاحي ، وروي أن الأضحية واجبة على الواجد عن نفسه ، وإن شاء ضحى عن عياله ( 2 ) ويستحب أن تكون سمينا ومن الغنم فحلا أقرن ( 3 ) ، أملح ( 4 ) ، ينظر في سواد ، ويمشي في سواد ويبرك في سواد ( 5 ) ، ومما عرف به ( 6 ) ، وقول بائعه مقبول فيه . فإن شراها على إنها سمينة . فبانت مهزولة ، أو بالعكس أجزأت ، وعلى أنها مهزولة فبانت كذلك ، وهو أن لا يكون على الكليتين شحم لم تجزء مع السهل وإن اشترى هديا فوجد أسمن منه ، شراه وباع الأول ، إن شاء ، وذبحهما أفضل وإن سرق الهدي من موضع حريز ( 7 ) ، أجزأ وبدله أفضل وإن خيف هلاكه قبل المحل ذبح وتصدق به إن وجد مستحق ، وإلا غمست نعل ( 8 ) بالدم وضرب بها سنامه ، أو كتب عليه كتاب أنه هدي ، ليعلمه المار به فإن هلك - فبدله ، وإن انساق كسيرا إلى الحمل أجزأ .
هامش
( 1 ) الوسائل ، ج 10 ، الباب 18 من أبواب الذبح ، الحديث 7 ( 2 ) الوسائل ، ج 10 ، الباب 60 من أبواب الذبح ، الحديث 1 ، 5 ( 3 ) الأقرن : التيس الذي له قرنان . ( 4 ) الأملح مأخوذ من الملاحة وعن أبي عبيدة : ما فيه سواد وبياض والبياض أعلب ( لاحظ الجواهر ج 19 . ص 153 ) ( 5 ) المراد هو المبالغة في السمن الوسائل ، ج 10 ، الباب 13 من أبواب الذبح الحديث 6 . ( 6 ) ما عرف به المراد به ما أحضر في عشية عرفة بعرفات ( لاحظ الجواهر ، ج 19 ص 154 ) . ( 7 ) أي موضع موثوق به ( 8 ) في نسخة " نعله " وفي الرواية " نعلها " الوسائل ج 1 . ، الباب 31 من أبواب الذبح ، الحديث 4 و 3 .