فإن قدم مؤخره ناسيا أو جاهلا فلا بأس .
والرمي واجب ، وقيل أنه ندب ، وكذلك المبيت بمنى .
ويجوز اشتراك جماعة في أضحية واحدة إن كانوا أهل خوان واحد ،
ومع الضرورة وأن لم يكونوا كذلك . ويجوز أن ينوب عنهم واحد ، ويفرقه على
المساكين . فإن أراد بعضهم اللحم لم يجز ( 1 ) .
ولا يجوز في الهدي والأضحية ، العرجاء ( 2 ) البين عرجها ، والعوراء البين
عورها ، والعجفاء وهي المهزولة ، والخرماء المثقوبة الأنف ، والجذاء وهي
المقطوعة الإذن ، والعضباء وهي المكسورة القرن فإن كان داخله صحيحا جاز .
وتكره الجلحاء ( 3 ) ، والقصماء ( 4 ) ، والخرقا ( 5 ) ، والشرقاء ( 6 ) ،
والمقابلة ( 7 ) والمدابرة ، والتضحية بما رباه ، وبالليل . ويجزي ما كانت إذنه
مثقوبة ومشقوقة . ويجزي في الأضحية الكبش ( 8 ) عن الرجل وأهل بيته ، والبقرة
والبدنة عن سبعة من أهل بيت ، أو من غيرهم ، وروي في الجزور ( 9 ) يكفي
هامش
( 1 ) قال في الجواهر ( أن لا يريد بعضهم اللحم أي اجتماعهم على التقرب بالهدي )
لاحظ ج 19 ص 122 .
( 2 ) " العرجاء " : مؤنث " الأعرج " كالعوراء مؤنث الأعور
( 3 ) الجلحا : الأرض الجلحا : التي لا نبات فيها ، وشاة جلحاء لا قرن لها .
( 4 ) القصماء هي التي قد انكسر عمد القرن الباطن ( هكذا في المبسوط ) لاحظ ج 1 ص 288
( 5 ) الخرقاء : وهي التي في أذنيها ثقب مستدير ، والخرق الشق .
( 6 ) الشرقاء : المشقوقة الإذن طولا باثنتين ( كذا في الحدائق )
( 7 ) المقابلة : ما قطع من مقدم إذنها وبقي معلقا بها والمدابرة ما يصنع بمستدبر إذنها
هكذا ( لاحظ المبسوط ) ج 1 ص 389
( 8 ) الكبش : فحل الضأن في أي سن كان .
( 9 ) الجزور كذلول من الإبل خاصة ما كمل خمس سنين ودخل في السادسة .