عليه . ورخص في صوم الثلاثة أول ذي الحجة لغير عذر فإن مات ، ولم يهد ( 1 )
ولم يصم لغير عذر صام وليه عنه الثلاثة ولم يلزمه صوم السبعة ، بل يستحب له .
فإن جاور بمكة ، انتظر وصول أهل بلده إليه أو شهرا ثم صام السبعة ( 2 )
ومتابعتها أفضل من تفريقها ، فإن لم يصم الثلاثة حتى رجع إلى أهله وتمكن من
الهدي بعث به ، فإن صام الثلاثة ثم أيسر بالهدى فهو أفضل ، وإن صام الباقي جاز
ويخير سيد المملوك الإذن له في التمتع ، إن شاء ذبح عنه وإن شاء أمره بالصيام
فإن أعتق قبل الوقوف بالموقفين ، وجب عليه الهدي إلا أن لا يجده ، فليصم ،
والأفضل لمولاه بعد مضي أيام التشريق أن يهدي عنه .
ومحل الهدي الواجب في الحج ، وهدى القران " منى " ، وما ساقه في
العمرة ، وغير الواجب " بمكة " أو " منى " .
وأيام الأضاحي بمنى يوم النحر ، والثلاثة بعده ، وبالأمصار يوم النحر ،
ويومين بعده ، أفضلها أولها ، وإذا فاتت فلا قضاء .
وهدى التمتع يذبح ، أو ينحر طول ذي الحجة ، وأفضل الهدي إناث الإبل
والبقر ، وفحل الضأن ، وتيس المعز ( 3 ) ، وعند الضرورة الشاة ، ولا يجوز من
الإبل إلا الثنى وهو ما له خمس سنين ، ودخل في السادسة ، ويجزي من البقر
والمعز ما تم له سنة ، ودخل في الثانية ، ومن الضأن الجذع لسنته ولا يجوز الخصي
والناقص الخلقة في هدي وأضحية إلا إذا لم يجد ، ولا بأس بالموجوء ( 4 ) ، وهو
أفضل من الشاة ، والشاة فضل عن الخصي .
والسنة تقديم رمي الجمرة العقبة ، ثم الذبح ، ثم الحلق .
هامش
( 1 ) لم يهد : أي لم يذبح هديه
( 2 ) المقصود : تأخير صوم سبعة أيام حتى ينقضي أحد الأجلين
( 3 ) التيس من المعز إذا أتى عليه سنة
( 4 ) الموجوء ما رض ( أي دق ) عروق خصيتيه فيكون شبيها بالخصي .