كذلك ، ولبس المعصفر ، والحناء ، والمشق ( 1 ) من الطيب . والدهن الطيب
والأدهان به ، وبغير الطيب كالشيرج ( 2 ) .
فإن لم يكن مع المحرم إلا قباء قلبه ، ولم يدخل يديه في كميه ، يقلب ظاهره
لباطنه ، أو يجعل أعلاه أسفله ويلبسه .
" والرفث " : وهو الجماع والمباشرة بشهوة ، الملاعبة ، والتقبيل والنظر إلى
النساء بشهوة وحضور عقد النكاح ، وأن ينكح وينكح ويحرم عليه القبض على أنفه
من ريح خبيثة ويجب من ريح طيبة .
والفسوق وهو الكذب ، والجدال وهو لا والله وبلى والله صادقا وكاذبا ، وقتل
القمل ، والبرغوث ، وإلقاؤهما .
ويجب على المرأة سفر وجهها ، وعلى الرجل كشف رأسه ولا ينظر في
المرآة ، ولا يرتمس في الماء .
وإذا لبس القميص جاهلا ، وأحرم نزعه من رأسه وإن لبسه بعد ما أحرم نزع
من أسفله .
ولا يحل للمحرمة النقاب ، ولبس حلي لم تعتده ، ولا يكتحل المحرم بالسواد .
ولا يحتجم ، ولا يزيل شعرا إلا أن يضطر إليهما ، ولا يحل للرجل التظليل على
نفسه سائرا ، ولا يجوز للمحرم قص الأظفار ولا حك جلد حتى يدمى ، والسواك
كذلك ، ولا دلك وجهه ورأسه في غسل ولا وضوء خوف سقوط الشعر ، ولا يأخذ
من شعر المحل ، ولا لبس سلاح إلا لخوف عدو ولا كفارة عليه ، ولا يزيد في التأديب
على عشرة أسواط ولا يلبس الشمشك ( 3 ) ، ولا الخفين إلا إذا لم يجد نعلين ، ويشق
هامش
( 1 ) قال الطريحي : المشق بالكسر المغرة وهو طين أحمر ، ومنه ثوب ممشق أي
مصبوغ به .
( 2 ) قال في مجمع البحرين : الشيرج دهن السمسم .
( 3 ) الشمشك من ملابس الرعاة